مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1998 بشأن رسوم خدمات ورخص حفر آبار المياه في فلسطين


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إنشاء سلطة المياه الفلسطينية، وعلى ما اقترحه رئيس سلطة المياه الفلسطينية بتحديد رسوم خدمات ورخص حفر آبار المياه بفلسطين، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
تحصل سلطة المياه الفلسطينية رسوم خدمات ورخص حفر آبار المياه في فلسطين حسب التعرفة التالية: 1- رسوم طلب رخص حفر بئر جديدة 70 سبعون شيكلاً 2- رسوم ترخيص آبار جديدة أو نقل بئر لمرة واحدة 4000 أربعة آلاف شيكل 3- رسوم تجديد الرخصة وقراءات العدادات 97 سبعة وتسعون شيكلاً سنوياً 4- رسوم استخراج صورة عن الرخصة 20 عشرون شيكلاً 5- رسوم تغيير معدات أو إصلاح فجرة 200 مائتا شيكل 6- رسوم رخصة بيع مياه (منشاة مائية) لمرة واحدة 500 خمسمائة شيكل 7- رسوم تجديد رخصة بيع مياه (منشأة مائية) 100 مائة شيكل سنوياً 8- رسوم رخصة للمقاولين لحفر الآبار لمرة واحدة 500 خمسمائة شيكل 9- رسوم تجديد رخصة للمقاولين 100 مائة شيكل سنوياً

مادة (2)
تورد الرسوم المحصلة إلى الخزانة العامة طبقاً للإجراءات المعمول بها في وزارة المالية.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ : 28/12/1998 ميلادية الموافق: 9/ رمضان/ 1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.