تصويب


مادة (1)
ورد خطأ مطبعي في تعريف المدينة الصناعية الواردة في قانون رقم (10) لسنة 1998 م بشان المدن والمناطق الصناعية الحرة والذي تم نشره في العدد السابع والعشرون من الوقائع الفلسطينية. والصواب هو: المدينة الصناعية: منطقة محددة جغرافياً تنشأ بموجب هذا القانون وتخصص لخدمة عدد من المستفيدين لتنفيذ نشاطات وخدمات صناعية ويكون لها امتيازات خاصة يكفلها هذا القانون.


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.