قرار رقم (38) لسنة 1998 بشأن إنشاء مؤسسة مياه عين السلطان / أريحا


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1996 م بشأن إنشاء سلطة المياه. وعلى القرار رقم (66) لسنة 1997م بشأن النظام الداخلي لسلطة المياه الفلسطينية. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنشأ في منطقة أريحا مؤسسة تسمى مؤسسة مياه عين السلطان وتتبع سلطة المياه الفلسطينية.

مادة (2)
يكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة أريحا- فلسطين.

مادة (3)
تعمل المؤسسة على إقامة مشاريع مائية متطورة وتحسين طرق الري في منطقة أريحا. تزويد منطقة أريحا بالمياه اللازمة لأغراض مياه الشرب والري الزراعي. بناء السدود المائية وتنفيذ عمليات حصاد المياه من اجل تغذية المياه الجوفية في منطقة اريحا، وزيادة كميات مياه الري للتوسع في المساحات الزراعية والعمل على توفير المياه الضائعة نتيجة للتبخر والتسرب. اتباع الأساليب الحديثة في عمليات الري، والترشيد في استهلاك كميات أقل من المياه بالتنسيق مع سلطة المياه الفلسطينية وبلدية أريحا.

مادة (4)
تتولى سلطة المياه الفلسطينية الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي ووضع النظام الداخلي للمؤسسة.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 2/11/1998 ميلادية الموافق 13/ رجب / 1814 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.