قرار رقم (37) لسنة 1998
بشأن حل الهيئة الخيرية لمساعدة أبناء القطاع
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات الصادر في 29 رجب 1327 ولا سيما المادة (14) منه، وعلى النظام الأساسي للهيئة الخيرية لمساعدة أبناء القطاع ولا سيما المادة (9) منه، وعلى عقد الإيجار المبرم بين هيئة بلدية غزة والهيئة الخيرية لمساعدة أبناء القطاع المؤرخ في 31/12/1976م،
وعلى عقد الإيجار المبرم بين هيئة بلدية غزة ويمثلها حمزة التركماني وبين الهيئة الخيرية لمساعدة أبناء القطاع المؤرخ في 4/5/1981 ، وعلى العقد المبرم بين إدارة الحكومة والهيئة الخيرية لمساعدة أبناء القطاع.
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تحل الهيئة الخيرية لمساعدة أبناء القطاع وتؤول جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة في كل من مركز رشاد الشوا الثقافي ومركز الأطراف الصناعية إلى بلدية غزة.
مادة (2)
يؤول مبنى الهيئة الخيرية الواقع على شارع جمال عبد الناصر إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
غزة في : 20/9/1998م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.