قانون رقم (11) لسنة 1998 م بشأن التعليم العالي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى ما قدمه وزير التعليم العالي، وبعد موافقة المجلس التشريعي أصدرنا القانون التالي:


الفصل الأول
تعاريف ومبادئ عامة

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التعليم العالي. الوزير: وزير التعليم العالي. التعليم العالي: كل دراسة أكاديمية أو مهنية منتظمة في مؤسسة تعليم عال معترف بها لا تقل عن سنة دراسية كاملة أو فصلين دراسيين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. المؤسسة : كل مؤسسة تعليم عال تتولى التعليم العالي وفق أحكام هذا القانون. رئيس المؤسسة: رئيس مؤسسة التعليم العالي. مجلس المؤسسة: هو مجلس الجامعة المكون من الرئيس ونوابه والعمداء أو مجلس الكلية المكون من رئيسها ونائبه ورؤساء الأقسام. البرنامج التعليمي: مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة تدريسها عن فصلين دراسيين في إحدى مؤسسات التعليم العالي. الترخيص: منح الوزارة الإذن بإنشاء مؤسسة تعليم عال تتولى تدريس برامج تعليمية محددة وفق أنظمة الترخيص. الاعتماد: إقرار الوزارة بأن الشخص الاعتباري المرخص من الوزارة هو مؤسسة تعليم عال مؤهلة للبدء بتدريس برامج تعليمية محددة وفقاً لأنظمة الاعتماد. مصادقة الشهادات : تأشير الوزارة على الشهادة العلمية بأنها صحيحة حسب تعليمات المصادقة. الاعتراف : إقرار الوزارة بقانونية وجود مؤسسة التعليم العالي الأجنبية وبرامجها طبقاً لقانون دولة مواطنيها ، بما لا يتعارض مع هذا القانون والأنظمة المنبثقة عنه. المعادلة: هي مكافأة الوزارة للدرجة العلمية بالدرجة العلمية الفلسطينية الموازية الممنوحة من قبل مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بموجب هذا القانون. البحث العلمي: أي نشاط منظم يقوم به باحث أو باحثون في مؤسسة تعليم عال أو مركز بحث بهدف تكوين المعرفة أو تطويرها أو نقلها أو استخدامها . مركز البحث العلمي: مؤسسة تنشأ للقيام بالأبحاث العلمية.

مادة (2)
التعليم العالي حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط العلمية والموضوعية المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

مادة (3)
تتمتع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي بالاستقلالية وفقاً لأحكام هذا القانون الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها.



الفصل الثاني
أهداف التعليم العالي

مادة (4)
يهدف التعليم العالي لتحقيق ما يلي: فتح المجال أمام جميع الطلبة المؤهلين للالتحاق بالتعليم العالي ومتابعة الكفاءات العلمية في الداخل والخارج وتنميتها. تشجيع حركة التأليف والترجمة والبحث العلمي ودعم برامج التعليم المستمر التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية. تمكين المجتمع الفلسطيني من التعامل مع المستجدات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية واستثمارها وتطويرها. الإسهام في تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف المجالات العلمية والثقافية. توثيق أطر التعاون العلمي مع الهيئات العلمية والدولية ودعم وتطوير مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي. العناية بدراسة الحضارة العربية والإسلامية وإكساب الطلبة مهارات التفكير الناقد وتشجيع الإبداع والابتكار العلمي والقدرة على البحث والتقصي ومواكبة التقدم العلمي. تنمية القيم العلمية والروحية وتنشئة أفراد منتمين لوطنهم وعروبتهم وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي لدى الطلبة. الإسهام في تقدم العلم وصون الحريات ونزاهة البحث العلمي وبناء الدولة على أسس تضمن سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة.



الفصل الثالث
صلاحيات الوزارة

مادة (5)
وفقاً لأحكام هذا القانون تتولى الوزارة الصلاحيات والمسؤوليات التالية: التخطيط العام للتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء احتياجات الوطن. تمثيل فلسطين في المؤتمرات الإقليمية والدولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. عقد الاتفاقيات الحكومية الرسمية المتعلقة بتنظيم علاقات التعاون الدولية في مجال تطوير التعليم العالي. إعداد مشاريع القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيم جميع مؤسسات التعليم العالي والأجهزة التابعة للوزارة بشكل يضمن جودة الأداء والتطوير المستمر. الإشراف على مؤسسات التعليم العالي وفق أحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر بمقتضاه . اعتماد مؤسسات التعليم العالي وفق شروط الاعتماد المقرة في الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون. الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ضمن إطار الخطة العامة للتعليم العالي. الموافقة على افتتاح البرامج التعليمية في حقول التخصص المختلفة واعتمادها بموجب أنظمة الاعتماد. اعتماد مشروع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وبرامجها لدى الدول الشقيقة والصديقة. تنسيق شؤون الوافدين من طلبة وأساتذة حسب الاتفاقيات والعقود المبرمة مع دولهم. الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي العربية والأجنبية وتشكيل اللجان المختصة بذلك وتنظيم أعمال مكاتب خدمات الطلبة والإشراف على شؤونها ونشر الجداول الخاصة بأسماء وعناوين الجامعات المعترف بها وأي تعديل يطرأ عليها. تحديد الشروط التي يسمح بموجبها لمؤسسات التعليم العالي الأجنبية فتح فروع أو مؤسسات لها في فلسطين ومنحها الرخص اللازمة لمزاولة عملها. وضع السياسة العامة للبعثات والمنح والمساعدات الدراسية ومتابعة شؤونها داخل الوطن وخارجه، ووضع الأنظمة والتعليمات لتنفيذ هذه السياسة. تنسيب المستشارين والملحقين لتوثيق العلاقات الثقافية مع الدول الشقيقة والصديقة. توفير مصادر الأموال الإضافية اللازمة لاستكمال تغطية النفقات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية والبحث العلمي وتحديد أسس وآلية توزيعها. التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في وضع أنظمة ترخيص مزاولة المهن التي تتطلب مؤهلات علمية. تحديد المعدلات الدنيا في امتحانات شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كأساس للقبول في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية. تحديد عدد الطلبة المسموح بقبولهم لدى كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وفق الأسس التي تعتمد بموجبها تلك المؤسسات وبرامجها التعليمية على ضوء إمكانياتها. الموافقة على عقد أية امتحانات عامة بعد الثانوية العامة تقرر مؤسسة التعليم العالي ضرورتها. معادلة وتصديق شهادات التعليم العالي وشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها طبقاً لأنظمة المعادلة والتصديق. تحديد رسوم الترخيص ومعادلة ومصادقة الشهادات.

مادة (6)
الإشراف على أعمال الوزارة ودوائرها المختلفة والمسؤولية الكاملة عن تنفيذ جميع الصلاحيات المناطة بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر بمقتضاه. تنسيب مجلس استشاري للتعليم العالي ويشكل بقرار من مجلس الوزراء، ويكون له نظامه الخاص.



الفصل الرابع
مؤسسات التعليم العالي

مادة (7)
وفقاً لأحكام القانون تتمتع مؤسسات التعليم العالي بشخصية اعتبارية.

مادة (8)
لكل مؤسسة تعليم عال حرم ذو حصانة وفقاً لأحكام القانون.

مادة (9)
اللغة العربية هي اللغة الرسمية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ولها أن تقرر تدريس بعض المواد أو البرامج بلغات أخرى.

مادة (10)
تصنف مؤسسات التعليم العالي من حيث التأسيس إلى: مؤسسات التعليم العالي الحكومية وتنشأ بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني وتتبع للوزارة إدارياً ومالياً وقانونياً. مؤسسات التعليم العالي العامة وتنشأ بموجب أحكام هذا القانون. ج ـ مؤسسات التعليم العالي الخاصة وتنشأ بموجب أحكام هذا القانون. تصنف مؤسسات التعليم العالي من حيث البرامج التعليمية التي تدرسها إلى: الجامعات: وهي المؤسسات التي تضم كل منها ما لا يقل عن ثلاث كليات جامعية وتقدم برامج تعليمية تنتهي بمنح درجة البكالوريوس "الدرجة الجامعية الأولى" وللجامعة أن تقدم برامج للدراسات العليا تنتهي بمنح درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه ، ويجوز لها أن تقدم برامج تعليمية تنتهي بمنح شهادة الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم. الكليات الجامعية: وهي المؤسسات التي تقدم برامج تعليمية أكاديمية أو مهنية تنتهي بمنح درجة البكالوريوس وللكلية الجامعية أن تقدم برامج تعليمية و/ أو مهنية و/ أو تقنية لمدة سنتين أو ثلاث تنتهي بمنح شهادة الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم. ج ـ البوليتكنك: وهي المؤسسات التي تقدم برامج مهنية و/ أو تقنية تنتهي بمنح شهادة الدبلوم وفق تعليمات الدبلوم وللبوليتكنك أن تقدم برامج تقنية و/ أو مهنية وتنتهي بمنح درجة البكالوريوس و/ أو "الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات المهنية، و / أو التقنية. د ـ كليات المجتمع: وهي المؤسسات التي تقدم برامج تعليمية أكاديمية و/ أو مهنية و/ أو تقنية لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة دراسية واحدة تنتهي بمنح شهادة الدبلوم الأكاديمي أو المهني أو التقني وفق أنظمة الدبلوم.

مادة (11)
لكل مؤسسة تعليم عال عامة مجلس أمناء ولكل مؤسسة تعليم عال خاصة مجلس إدارة ويجوز لكل مؤسسة تعليم عال حكومية تشكيل مجلس استشاري، على أن تحدد اختصاصات وصلاحيات هذه المجالس طبقاً لأنظمة خاصة لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (12)
بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون تضع كل مؤسسة تعليم عال نظامها الداخلي الذي ينظم شؤونها، على أن يقترن هذا النظام بمصادقة الوزارة.

مادة (13)
يرأس كل مؤسسة تعليم عال شخص يتفرغ لهذه المهمة ولا يعمل لدى أية مؤسسة أو هيئة أخرى، على أن يكون رؤساء الجامعات من حملة مرتبة الأستاذية.



الفصل الخامس
إدارة مؤسسات التعليم العالي

مادة (14)
يكون لكل مؤسسة تعليم عال حكومية رئيس ومجلس المؤسسة ولها أن تشكل مجلساً استشارياً. يعين رئيس مؤسسة التعليم العالي الحكومية بقرار من رئيس السلطة الوطنية وكذا مجلسها الاستشاري بتنسيب من الوزير. تحدد صلاحيات رئيس المؤسسة ومجالسها وسائر الشؤون الخاصة بها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون. تتبع مؤسسات التعليم العالي الحكومية للوزارة مباشرة إدارياً ومالياً وقانونياً.

مادة (15)
يتولى مسؤولية كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي العامة مجلس أمناء، ويديرها مجلس المؤسسة. تنظم كل مؤسسة تعليم عال عامة شؤونها وأسلوب عملها بأنظمة تصادق عليها الوزارة. تشرف الوزارة على هذه المؤسسات من خلال أنظمة الترخيص والاعتماد العام والخاص. تتلقى هذه المؤسسات جزءاً من الدعم المالي المخصص للتعليم العالي وفقاً للأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل الوزارة لهذا الغرض على أن تقدم هذه المؤسسات موازناتها وحساباتها الختامية للوزارة.

مادة (16)
يتولى إدارة كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة مجلس المؤسسة طبقاً للنظام الأساسي للمؤسسة. تنظم كل مؤسسة تعليم عال خاصة شؤونها وأسلوب عملها بأنظمة داخلية، ويشترط أن تقترن هذه الأنظمة بمصادقة الوزارة. تخضع هذه المؤسسات من حيث تطبيق برامجها التعليمية ومؤهلات هيئاتها التدريسية إلى مراقبة وإشراف الوزارة بموجب أنظمة الترخيص والاعتماد.

مادة (17)
وفقاً لأحكام هذا القانون: يجوز لأي شخص أو هيئة أن تنشئ أو تفتتح مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي العامة أو الخاصة أو تباشر تدريس برامج تعليمية فيها بعد الحصول على الترخيص اللازم بذلك من الوزارة. يلغى الترخيص بقرار مسبب من الوزير إذا ثبت أن المؤسسة فقدت أحد متطلبات الترخيص ولم تقم بتصحيح أوضاعها خلال ستة أشهر على الأقل من تاريخ مطالبتها بذلك خطياً.

مادة (18)
1- الاعتماد ويقسم إلى نوعين: الاعتماد العام: الإقرار بأهلية الشخص الاعتباري المرخص ليكون مؤسسة تعليم عال. الاعتماد الخاص: الإقرار بأهلية البرنامج ليكون برنامجاً تعليمياً يدرس في مؤسسات التعليم العالي. 2- يبدأ الاعتماد العام بالموافقة على فتح مؤسسة تعليم عال إذا توافرت الشروط الواجبة لذلك. 3- يبدأ الاعتماد الخاص بالموافقة على فتح برنامج أكاديمي إذا توافرت الشروط الخاصة بذلك، وفق نظام الاعتماد، ويمنح بعد تخرج الفوج الأول فيها في حال توفر جميع الشروط الواجبة لذلك.

مادة (19)
مع مراعاة أحكام هذا القانون تتولى الوزارة الإشراف على مؤسسات التعليم العالي من خلال: مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتزام هذه المؤسسات بالسياسة التعليمية وتوجيهات الوزارة بهذا الشأن. تزويد مؤسسات التعليم العالي بالمعلومات والإرشادات التي تساعدها على الإحاطة بسياسة الوزارة التعليمية وتطبيقها. تصديق الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عنها.



الفصل السادس
الشهادات والدرجات العلمية ونظام الدراسة

مادة (20)
تمنح مؤسسات التعليم العالي، كل ضمن اختصاصها الشهادات والدرجات العلمية التالية:- الدبلوم : شهادة تمنح بعد إنهاء ثلاثين ساعة دراسية معتمدة على الأقل بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها حسب أنظمة الدبلوم. البكالوريوس: درجة تمنح بعد إنهاء مائة وعشرين ساعة دراسية معتمدة وما يعادلها كحد أدنى بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. الدبلوم العالي: درجة تمنح بعد إنهاء ثلاثين ساعة دراسية معتمدة أو ما يعادلها كحد أدنى بعد الحصول على البكالوريوس. الماجستير: درجة تمنح بعد إنهاء ست وثلاثين ساعة دراسية معتمدة أو ما يعادلها كحد أدنى بعد الحصول على البكالوريوس. الدكتوراه: درجة تمنح بعد إنهاء خمس وأربعين ساعة دراسية معتمدة كحد أدنى بالإضافة إلى أطروحة الدكتوراه بعد الحصول على الماجستير.

مادة (21)
نظام الدراسة المعتمد في مؤسسات التعليم العالي هو الدوام الفعلي المنتظم ويعمل بنظام الساعات الدراسية المعتمدة، ولمؤسسات التعليم العالي المفتوح نظام خاص بها.



الفصل السابع
مراكز البحث العلمي

مادة (22)
بتنسيب من الوزير وبقرار من رئيس السلطة الوطنية يتم تأسيس مجلس للبحث العلمي يساعد الوزارة في رسم سياستها بهذا الشأن.

مادة (23)
وفقاً لأحكام هذا القانون تسجل مراكز البحث العلمي لدى وزارة التعليم العالي التي تمنحها الصفة الرسمية لممارسة مهامها، وذلك وفق نظام مراكز البحث العلمي.

مادة (24)
توفق مراكز البحث العلمي وضعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة (25)
تشرف وزارة التعليم العالي على مراكز البحث العلمي بموجب نظام مراكز البحث العلمي.



الفصل الثامن
أحكام انتقالية وختامية

مادة (26)
تسري أحكام هذا القانون على كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي القائمة في فلسطين والمعتمدة في سجلات وزارة التعليم العالي حين صدور هذا القانون.

مادة (27)
تعتبر مرخصة حكماً جميع مؤسسات التعليم العالي القائمة في فلسطين والمثبتة في سجلات وزارة التعليم العالي الفلسطيني حين صدور هذا القانون. على مؤسسات التعليم العالي أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك في مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة (28)
تصدر الوزارة الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (29)
يلغي هذا القانون جميع ما يتعارض مع أحكامه من القوانين والأنظمة الأخرى.

مادة (30)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة 2/11/1998 ميلادية الموافق 13/رجب /1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.