قرار رقم ( 33 ) لسنة 1998م بشأن مأموري الضبط القضائي بوزارة التموين


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون مراقبة المواد الغذائية رقم ( 4 ) لسنة 1942 م المعمول به في محافظات غزة ، وعلى نظام الدفاع ( منع الاستغلال ) لسنة 1944 م المعمول به في محافظات غزة ، وعلى نظام مكتب التموين ومراقبة الأسعار رقم ( 19 ) لسنة 1959 م المعمول به في محافظات الضفة الغربية ، وعلى نظام التموين والمراقبة وتحديد الأسعار رقم ( 33 ) لسنة 1959 م المعمول به في محافظات الضفة الغربية ، وعلى نظام دائرة التموين رقم ( 35 ) لسنة 1962م المعمول به في محافظات الضفة الغربية ، وعلى القرار بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1966 م بقمع التدليس والغش التجاري ولائحته التنفيذية رقم ( 9 ) لسنة 1966 م المعمول بهما في محافظات غزة ، وبناء على ما عرضه وزير التموين ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. قررنا ما يلي :
مادة ( 1 )
لأغراض تنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات التموينية ، يكون لشاغلي الوظائف المدرجة أدناه بوزارة التموين الذين يسميهم الوزير .. صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه النوعي والمكاني : مدير عام الرقابة والتفتيش. مدير عام الإدارة الفنية والمختبرات المركزية. مدير دائرة الرقابة والتفتيش. مدير الدائرة الفنية والمختبرات المركزية. مديرو مكاتب الوزارة بالمحافظات. مدير دائرة المعابر. مفتشو التموين. مهندسو الأغذية. الأطباء البيطريون.

مادة ( 2 )
لمأموري الضبط القضائي بمقتضى هذه الصفة الصلاحيات الآتية : أ- دخول المحال العامة ( المتاجر - المصانع - المخازن ) الغير مسكونة أوقات مزاولة أعمالها على نحو معتاد لمعاينتها وتفتيشها ومراقبة مدى التزام القائمين عليها بالقوانين واللوائح والنظم والقرارات النافذة والكشف عن أية مخالفات لأحكامها. ب- ضبط المواد والسلع موضوع المخالفة والتحفظ عليها بصفة مؤقتة وفقاً للمقتضى القانوني والإطلاع على الأوراق والمستندات التي تتضمن بينات تفيد في الكشف عن المخالفة أو تؤكد ارتكابها. ج- أخذ العينات وفقاً لما تقرره النظم واللوائح. د- تنظيم محاضر جمع الاستدلالات وضبط الواقعة وفقاً للإجراءات القانونية المحددة عن المخالفات التموينية التي يتم ضبطها وإرسالها خلال 48 ساعة من تحريرها للنيابة العامة للتصرف.

مادة ( 3 )
يكون لمحاضر مأموري الضبط القضائي الحجية أمام سلطات التحقيق والقضاء فيما تتضمنه من وقائع وبيانات حتى يثبت عكسها.

مادة ( 4 )
يحظر على مأموري الضبط القضائي ورؤسائهم التصرف في هذه المحاضر بالحفظ، وإذا ما ظهر لهم أسباب من الواقع أو القانون تبرر حفظها فيتم تحرير مذكرة بذلك للنيابة العامة للتصرف.

مادة ( 5 )
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ : 29 / جمادي الأول / 1419 هجرية الموافق : 19 /9 /1998 ميلادية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.