قرار مجلس الوزراء رقم ( 2 ) لسنة 1998م بشأن استملاك أراضي للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون استملاك الأراضي رقم 2 لسنة 1953 م المعمول به في محافظات الضفة الغربية ، وعلى الإعلان الصادر عن رئيس سلطة المياه الفلسطينية بتاريخ 28 /6 /1998 م بشأن استملاك أراضي للمنفعة العامة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، قررنا ما يلي :
مادة ( 1 )
تُنزع مطلقاً ملكية الأراضي المبينة أوصافها فيما يلي لصالح سلطة المياه الفلسطينية من أجل المنفعة العامة على أن يتم وضع يد سلطة المياه عليها فوراً : م رقم القطعة رقم الحوض الموقع اسم المالك المساحة المطلوب استملاكها الغرض من الاستملاك 1- 55 2 قرية أبو فلاح بمحافظة رام الله محمد حمد حماد 120 متراً مربعاً إنشاء بئر مياه مراقبة أبو فلاح 2- 71 2 طبيعي قرية بني نعيم محافظة الخليل أحمد سليمان محمد مناصرة 150 متراً مربعاً إنشاء بئر مياه مراقبة بني نعيم رقم ( 2 ) 3- 3 9 بيت ساحور محافظة بيت لحم ورثة حنا كوكاليا 239 متراً مربعاً بئر مياه مراقبة راس الواد 4- 716 7 طبيعي قرية بني نعيم محافظة الخليل إبراهيم محمد يوسف الفجيلي 249 متراً مربعاً إنشاء بئر مياه مراقبة بني نعيم رقم ( 1 ) 5- 10 12 قرية عقربا بمحافظة نابلس رجا سليمان لصالح 100 متراً مربعاً إنشاء بئر مياه مراقبة عقربا

مادة ( 2 )
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى سلطة المياه الفلسطينية مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة ( 3 )
على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة ( 4 )
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 19 /9 /1998 ميلادية الموافق : 29 / جمادي الأول / 1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.