مرسوم رئاسي رقم ( 2 ) لسنة 1998 م
بتشكيل مجلس الوزراء
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1995 م بشأن الإنتخابات المعدل بالقانون
رقم 16 لسنة 1995 م ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم 1 لسنة 1996 م بشأن أعضاء السلطة التنفيذية ،
وبعد موافقة المجلس التشريعي ،
أصدرنا المرسوم التالي :
مادة ( 1 )
يشكل مجلس الوزراء برئاستنا، على النحو التالي، مع احتفاظنا بمنصب وزير
الداخلية :
1- الأخ / ياسر عبد ربه وزير الثقافة والإعلام.
2- الأخ / محمد زهدي النشاشيبي وزير المالية.
3- الأخ / فيصل الحسيني وزير ملف القدس.
4- الأخ / الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة.
5- الأخ / د. نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي.
6- الأخت / انتصار الوزير وزير الشئون الاجتماعية.
7- الأخ / د. رياض الزعنون وزير الصحة.
8- الأخ / فريح أبو مدين وزير العدل.
9- الأخ / د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي.
10- الأخ / ماهر المصري وزير الاقتصاد والتجارة.
11- الأخ / جميل الطريفي وزير الشئون المدنية.
12- الأخ / علي القواسمه وزير المواصلات.
13- الأخ / عزام الأحمد وزير الأشغال.
14- الأخ / عبد الرحمن حمد وزير الإسكان.
15- الأخ / عبد العزيز شاهين وزير التموين.
16- الأخ / عماد الفالوجي وزير المواصلات
17- الأخ / بشير البرغوثي وزيـر.
18- الأخ / أحمد عبد الرحمن أمين عام مجلس الوزراء.
19- الأخ / د. نبيل قسيس وزير لشئون بيت لحم 2000.
20- الأخ / رفيق النتشه وزير العمل.
21- الأخ / متري أبو عيطة وزير السياحة.
22- الأخ / حكمت زيد وزير الزراعة.
23- الأخ / منذر صلاح وزير التعليم العالي.
24- الأخ / نبيل عمرو وزير الشئون البرلمانية .
25- الأخ / سعدي الكرنز وزير الصناعة .
26- الأخ / طلال سدر وزير دولة .
27- الأخ / يوسف أبو صفية وزير دولة لشئون البيئة .
28- الأخ / هشام عبد الرازق وزير دولة لشئون الأسرى .
29- الأخ / حسن عصفور وزير دولة .
30- الأخ / زياد أبو زياد وزير دولة .
مادة ( 2 )
يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس التشريعي في
9 /8 /1998 م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 12 / 8 /1998 ميلادية
الموافق : 13 / رجب / 1419 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.