مرسوم رئاسي رقم ( 2 ) لسنة 1998 م بتشكيل مجلس الوزراء


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1995 م بشأن الإنتخابات المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1995 م ، وعلى المرسوم الرئاسي رقم 1 لسنة 1996 م بشأن أعضاء السلطة التنفيذية ، وبعد موافقة المجلس التشريعي ، أصدرنا المرسوم التالي :
مادة ( 1 )
يشكل مجلس الوزراء برئاستنا، على النحو التالي، مع احتفاظنا بمنصب وزير الداخلية : 1- الأخ / ياسر عبد ربه وزير الثقافة والإعلام. 2- الأخ / محمد زهدي النشاشيبي وزير المالية. 3- الأخ / فيصل الحسيني وزير ملف القدس. 4- الأخ / الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة. 5- الأخ / د. نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي. 6- الأخت / انتصار الوزير وزير الشئون الاجتماعية. 7- الأخ / د. رياض الزعنون وزير الصحة. 8- الأخ / فريح أبو مدين وزير العدل. 9- الأخ / د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي. 10- الأخ / ماهر المصري وزير الاقتصاد والتجارة. 11- الأخ / جميل الطريفي وزير الشئون المدنية. 12- الأخ / علي القواسمه وزير المواصلات. 13- الأخ / عزام الأحمد وزير الأشغال. 14- الأخ / عبد الرحمن حمد وزير الإسكان. 15- الأخ / عبد العزيز شاهين وزير التموين. 16- الأخ / عماد الفالوجي وزير المواصلات 17- الأخ / بشير البرغوثي وزيـر. 18- الأخ / أحمد عبد الرحمن أمين عام مجلس الوزراء. 19- الأخ / د. نبيل قسيس وزير لشئون بيت لحم 2000. 20- الأخ / رفيق النتشه وزير العمل. 21- الأخ / متري أبو عيطة وزير السياحة. 22- الأخ / حكمت زيد وزير الزراعة. 23- الأخ / منذر صلاح وزير التعليم العالي. 24- الأخ / نبيل عمرو وزير الشئون البرلمانية . 25- الأخ / سعدي الكرنز وزير الصناعة . 26- الأخ / طلال سدر وزير دولة . 27- الأخ / يوسف أبو صفية وزير دولة لشئون البيئة . 28- الأخ / هشام عبد الرازق وزير دولة لشئون الأسرى . 29- الأخ / حسن عصفور وزير دولة . 30- الأخ / زياد أبو زياد وزير دولة .

مادة ( 2 )
يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس التشريعي في 9 /8 /1998 م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 12 / 8 /1998 ميلادية الموافق : 13 / رجب / 1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.