مرسوم بقانون رقم ( 1 ) لسنة 1998م
بشأن سريان قانون السياحة رقم 45 لسنة 1965 على
جميع الأراضي الفلسطينية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون السياحة رقم 45 لسنة 1965 والأنظمة الصادرة بمقتضاه السارية
المفعول في محافظات الضفة الغربية ،
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1962 بشأن تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة
الساري المفعول في محافظات غزة ،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ،
ونظراً لعدم انعقاد المجلس التشريعي لكونه في إجازة ،
وعلى ما عرضه وزير السياحة والآثار ،
وعلى موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون التالي :
مادة ( 1 )
يسري قانون السياحة رقم 45 لسنة 1965م والأنظمة الصادرة مقتضاه على
جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
مادة ( 2 )
تؤول لوزارة السياحة والآثار الصلاحيات والاختصاصات الواردة في قانون
السياحة رقم 45 لسنة 1965 م والتي كانت تمارسها سلطة السياحة ومجلس
إدارتها والهيئة الإستشارية.
مادة ( 3 )
لمؤسسات النقل الجوي ولفروعها ووكالاتها العامة مباشرة الأعمال والخدمات
المتعلقة بالسياحة والسفر على خطوطها فقط بعد ترخيصها من سلطة الطيران
المدني دون الحاجة إلى ترخيص من وزارة السياحة والآثار.
مادة ( 4 )
يجب على مكاتب وشركات ووكالات السياحة والسفر العاملة في فلسطين عند صدور
هذا المرسوم بقانون أن تصحح أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال فترة لا تتجاوز
ثلاثة شهور من تاريخ العمل به.
مادة ( 5 )
لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزارة السياحة والآثار أو سلطة الطيران المدني حسب
الأحوال إصدار الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة ( 6 )
يعرض هذا المرسوم بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد
صدور هذا المرسوم بقانون.
مادة ( 7 )
يلغى القانون رقم 12 لسنة 1962 بشأن تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر
والسياحة الساري المفعول في محافظات غزة وكل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة ( 8 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون،
ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة
بتاريخ: 21 /9 /1998 ميلادية
الموافق: 30 /جمادي الأول /1419 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.