قرار رقم (30) لسنة 1998م بشأن تعديل اسم مدينة عبسان (الصغيرة) إلى عبسان الجديدة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على المادة 11 من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 م المعمول به في محافظات غزة، وعلى منشور التشكيلات الإدارة لفلسطين الصادر في 1/1/ 1940م المعمول به في محافظات غزة ولا سيما على الذيل الملحق بهذا المنشور، وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية، وبناء على طلب مجلس بلدي عبسان الصغيرة وموافقة وزارة الحكم المحلي، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يعدل اسم مدينة (عبسان الصغيرة) ليصبح مدينة (عبسان الجديدة) ويستمر مجلسها البلدي في مباشرة أعماله وفقاً لقانون الهيئات المحلية المعمول به.

مادة (2)
تؤول جميع الالتزامات والحقوق التي لمدينة عبسان الصغيرة إلى مدينة عبسان الجديدة.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 7/7/1998 ميلادية الموافق 13/ ربيع الأول /1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.