قرار رقم (29) لسنة 1998م بشأن إنشاء المدرسة النموذجية للموهوبين


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للمدرسة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنشأ مدرسة تسمى "المدرسة النموذجية للطلاب الموهوبين" يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون لها ميزانيتها الخاصة وتتبع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ويكون مقرها الرئيس في مدينة غزة ولها أن تفتح فروعاً في مدن أخرى. وتشمل الدارسة في هذه المدرسة مراحل التعليم العام الابتدائية والإعدادية والثانوية. وبعد انتهاء الدراسة الثانوية في هذه المدرسة يتولى مدير المدرسة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجامعات لمتابعة دراسة الطلبة الموهوبين في هذه المرحلة وفقاً لنظام التشريع.

مادة (2)
إتاحة الفرصة لإبراز القدرات الكامنة لدى الطلاب. إعداد قيادات للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية. صقل المواهب التي يتمتع بها الطلاب الموهوبون.

مادة (3)
يكون للمدرسة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي:- رعاية الطلبة ذوي المواهب وإتاحة الفرص أمامهم لاستكمال دراستهم سواء في الداخل أو الخارج. التوسع في دراسة اللغات الأجنبية المختلفة. دراسة مناهج خاصة تتماشى وقدرات الطالب.

مادة (4)
الشروط الواجب توافرها للقبول في المدرسة: أن يجتاز الطالب بنجاح امتحان القبول الذي تقرره إدارة المدرسة. ألا يكون قد حكم عليه نهائياً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة. أن يكون الطالب خالياً من الأمراض المعدية.

مادة (5)
يتولى إدارة المدرسة مجلس أمناء يتكون من أثني عشر عضواً يتم تعيينهم بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. ينتخب مجلس الأمناء بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً، ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق. تكون مدة العضوية أربع سنوات، ويجوز اختيار العضو أكثر من مرة.

مادة (6)
أن يكون فلسطيني الجنسية. حسن السير والسلوك. ألا يكون قد حكم عليه نهائياً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

مادة (7)
يتولى مجلس الأمناء الإشراف على مدرسة الموهوبين والعمل على تطويرها ورفع شأنها وذلك من خلال الوسائل والإمكانيات المتاحة على النحو التالي:- تخطيط ورسم السياسة العامة للمدرسة ومراجعة هذه السياسة من وقت لآخر. اتخاذ كافة الوسائل المشروعة لضمان سير العمل والنظام في المدرسة. بذل الجهود لتوفير كل ما تحتاجه المدرسة من المعدات والأثاث والوسائل التعليمية والمختبرات وغيرها وكل ما يلزم لضمان سير العمل في المدرسة. جمع التبرعات من أجل توفير مصادر التمويل اللازمة. تعيين مدير ووكيل للمدرسة. تعيين مدقق حسابات قانوني. إعداد الأنظمة واللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل في المدرسة. النظر في اللوائح والميزانية والحسابات الختامية واتخاذ التوصيات أو القرارات بشأنها . مناقشة وتصديق التقرير السنوي وخطة العمل.

مادة (8)
يرأس اجتماعات مجلس الأمناء رئيس المجلس وفي حالة غيابه يحل محله نائب الرئيس.

مادة (9)
يجتمع مجلس الأمناء بناءً على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع كلما اقتضت الضرورة ذلك أو بناءً على دعوة من نصف أعضاء المجلس.

مادة (10)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره سبعة من أعضائه بشرط أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (11)
تزول العضوية لأحد الأسباب الآتية:- بالوفاة أو الاستقالة. إذا تخلف العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية بغير موافقة المجلس وبدون عذر مقبول. إذا فقد شرط من شروط العضوية ووافق على ذلك أغلبية الأعضاء.

مادة (12)
يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم استقالته من منصبه إلى رئيس السلطة الوطنية ويسري مفعول الاستقالة عند قبولها، أو بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تقديمها.

مادة (13)
في حالة شغور منصب أي عضو من أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته لأي سبب من الأسباب يتم تعيين شخص آخر محله بذات الأداة.

مادة (14)
يتولى مدير المدرسة المهام التالية:- اقتراح خطة الدراسة والمناهج الدراسية وفقاً لمناهج وزارة التربية والتعليم والمقررات الخاصة التي تتميز بها المدرسة. تنسيب ما يراه ملائماً للعمل في المدرسة سواء في هيئة التدريس أو الإدارة أو أية أعمال أخرى. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء. الاتصال الدائم والمستمر مع وزارة التربية والتعليم وضمان اعتراف الوزارة بالبرامج التعليمية التي تدرس في المدرسة واعتماد الشهادات التي تصدرها. الإشراف على المدرسة سواء من الناحية الفنية أو الإدارية. تنفيذ المهام التي يكلفه بها مجلس الأمناء لصالح العمل. موافاة مجلس الأمناء بتقرير دوري عن كل ما يتعلق بشؤون المدرسة.

مادة (15)
تتكون مالية المدرسة من:- الميزانية المقررة للمدرسة من السلطة الوطنية. التبرعات والهبات التي ترد إلى المدرسة من داخل فلسطين أو خارجها بشرط موافقة رئيس السلطة الوطنية على ذلك. أية إيرادات أخرى مشروعة يقبلها مجلس الأمناء.

مادة (16)
تبدأ السنة المالية للمدرسة في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ميلادية.

مادة (17)
يتولى مراجعة حسابات المدرسة مدقق حسابات قانوني وعلى مدقق الحسابات تقديم تقرير إلى مجلس الأمناء عن السنة المالية المنتهية وذلك خلال شهرين على الأكثر من انتهائها. يعد مدير المدرسة تقريراً شاملاً عن المدرسة مشتملاً على عدد الطلاب وتخصصاتهم والبرامج الدراسية والنشاطات الاجتماعية والرياضية والثقافية التي تقوم بها المدرسة والجوانب الأخرى التي يرى المدير عرضها وعلى مجلس الأمناء مناقشة التقرير واعتماده. يرفع مجلس الأمناء التقرير المعد مع تقرير مدقق الحسابات إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (18)
يكون تعيين المدرسين والموظفين وتحديد حقوقهم ومرتباتهم بناءً على لائحة يعدها ويقرها مجلس الأمناء مسترشداً بالقوانين والأنظمة المعمول بها في وزارة التربية والتعليم.

مادة (19)
لا يجوز حل المدرسة إلا إذا أصبحت عاجزة عن تحقيق أهدافها ويبين النظام الأساسي كيفية وإجراءات الحل.

مادة (20)
لا يكون قرار الحل نافذاً إلا بعد صدور قرار بذلك من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (21)
يصدر مجلس الأمناء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (22)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في :7/7/1998 ميلادية الموافق : 13/ ربيع أول/1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.