قرار رقم (27) لسنة 1998م بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الاطلاع على قانون نزع الملكية لمنفعة العامة رقم 24 لسنة 1943 المعمول به في محافظات غزة، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنزع مطلقاً ملكية دونمين ونصف من ارض القسيمة رقم (5) من القطعة 2354 من أراضى السميري بالقرارة والمسجلة في سجلات الأراضي باسم حسام الدين حسين حامد الفرا وشركاه لإقامة عمارات سكنية لصالح وزارة الإسكان حسب الخارطة المعدة للمشروع ويتم وضع يد الوزارة المذكورة على تلك المساحة فوراً.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على مساحة الأرض المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى وزارة الإسكان مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)
على أصحاب الأرض المذكورة والمنتفعين بها ان يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرفات وان يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 7/7/1998 ميلادية الموافق 13/ ربيع أول/1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.