قانون رقم (7) لسنة 1998 م
بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون رقم 39 لسنة 1962 بشأن تنظيم الميزانية العامة المعمول به في محافظات الضفة الغربية،
وعلى مشروع القانون المقدم من لجنة الموازنة والشئون المالية العامة بالمجلس التشريعي.
وبناء على موافقة المجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكم هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية،
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية،
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية،
المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني،
الوزارة: وزارة المالية،
الوزير: وزير المالية،
الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به،
المؤسسة: أية وزارة سلطة أو هيئة أو مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولا تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية،
المؤسسة العامة: أية سلطة أو هيئة أو مؤسسة عامة في فلسطين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية،
الموازنة العامة: برنامج مفصل لنفقات السلطة الوطنية وإيراداتها لسنة مالية معينة ويشمل التقديرات السنوية لإيرادات السلطة الوطنية والمنح والقروض والمتحصلات الأخرى لها والنفقات والمدفوعات المختلفة.
موازنة المؤسسة: موازنة أية مؤسسة والتي تشمل التقديرات السنوية للمقبوضات "بما فيها تحويلات السلطة الوطنية" والنفقات والمدفوعات الأخرى.
موازنة الهيئات المحلية: موازنة أي هيئة محلية والتي تشمل التقديرات السنوية للمقبوضات (بما فيها تحويلات السلطة الوطنية) والنفقات والمدفوعات الأخرى لها.
السنة المالية: تبدأ من أول كانون الثاني ( يناير) وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية.
النظام المحاسبي: مجموعة القواعد والأسس والإجراءات التنظيمية التي تقرها وزارة المالية لتنظيم وقيد وتسجيل جميع المعاملات المالية المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات المختلفة ويعمل به في جميع الوزارات والمؤسسات العامة التابعة للسلطة الوطنية.
الأموال العامة: الأموال النقدية والعينية المنقولة وغير المنقولة العائدة للوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات والهيئات المحلية بالسلطة الوطنية.
الإيرادات: وتشمل الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية والمنح وأية إيرادات أخرى تحصل عليها السلطة الوطنية.
الإيرادات الضريبية: وتشمل الضرائب على الدخل والأرباح والضرائب المحلية على السلع والخدمات وأية ضرائب أخرى قد تفرض من وقت إلى آخر.
الإيرادات غير الضريبية: وتشمل الأرباح من الشركات المملوكة للسلطة الوطنية أو المساهمة فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك الرسوم الإدارية والغرامات والمصادرات والإيرادات غير الضريبية الأخرى.
إيرادات الهيئات المحلية: وتشمل الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية والمنح والتحويلات من السلطة الوطنية وأية إيرادات أخرى تحصل عليها الهيئات المحلية.
المنح : وتشمل المنح المحلية والخارجية سواء كانت نقدية أو عينية.
النفقات : وتشمل النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية والتطورية.
النفقات الجارية: وتشمل الرواتب والأجور والعلاوات والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارات والمؤسسات العامة والأجهزة التنفيذية الأخرى للسلطة الوطنية.
النفقات الرأسمالية: وتشمل امتلاك الأصول الرأسمالية والتحويلات الرأسمالية للمشاريع والنفقات التطويرية الأخرى.
الصناديق الخاصة: الهيئات المالية العامة والوحدات المحاسبية القائمة بقانون من أجل تحقيق أغراض عامة ومحددة والتي يتم إعداد مقبوضاتها ونفقاتها خارج الصندوق الموحد للسلطة الوطنية وفقاً للمادة (11) من هذا القانون ضمن موازنات السلطة الوطنية أو الهيئات المحلية.
دائرة الموازنة: الجهة المسئولة في وزارة المالية عن:
إعداد الموازنة العامة للسلطة الوطنية وموازنات المؤسسات ومتابعتها في جميع مراحلها بما في ذلك متابعة التنفيذ.
إعداد النماذج والإجراءات والجداول الزمنية لتقديم تقديرات الإيرادات والنفقات من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات والهيئات المحلية.
وضع التعاميم المتعلقة بإعداد الموازنة.
دائرة الخزينة: الجهة المسئولة في وزارة المالية عن:
وضع القواعد والإجراءات التي تحكم تنفيذ الموازنة العامة والموازنات المحلية والصناديق الخاصة وموازنات المؤسسات العامة والمؤسسات ووضع الترميز المحاسبي للمعاملات المالية (البند المالي) الخاص بها بما يتفق وتبويب وتصنيف الموازنة العامة.
إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات المصرفية للسلطة الوطنية.
إدارة مصادر التمويل المختلفة وتنظيمها ورقابتها وضبطها.
تجميع الحسابات الدورية والسنوية للمعاملات المالية للوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة وإصدار التقارير الدورية لها.
حساب الخزينة العام: الحساب المركزي الذي تديره وزارة المالية وتودع فيه جميع المقبوضات وتصرف منه
جميع المدفوعات المتعلقة بالسلطة الوطنية.
حساب الإيرادات العام: حساب خاص تديره وزارة المالية لدى أي بنك ويتم إيداع الإيرادات فيه بصورة مؤقتة لتحويلها إلى حساب الخزينة العام.
الحساب الختامي: الحساب الذي يتم إعداده وفقاً للمعايير والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ووفقاً للنظام المحاسبي الموحد، ويمثل بيان لحساب الموازنة ونتيجة تنفيذها كأرقام فعلية وحقيقية في نهاية السنة المالية.
المركز المالي النقدي: بيان للوضع المالي للسلطة الوطنية في لحظة زمنية معينة أو نهاية السنة المالية
ويتضمن جانب الموجودات بما فيها السيولة النقدية لدى السلطة الوطنية وجانب المطلوبات والالتزامات تجاه الغير وفق الأسس والمعايير المحاسبية المعتمدة في التشريعات المرعية.
فائض الموازنة والعجز: مجموع الإيرادات مطروحاً منها النفقات، والقروض مطروحاً منها التسديدات، يسمى
فائض الموازنة العامة إذا كانت الأولى أكبر من الأخيرة، ويسمى عجزاً إذا كانت الأخيرة أكبر من الأولى.
الموظف المالي: كل موظف معين من قبل السلطة الوطنية ويناط به تحمل مسؤولية استلام أموال عامة أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم الدفاتر والمستندات المالية وإجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك. وكذلك كل موظف يناط به مهام إدارة الأموال العامة وإعداد حسابات التكاليف والتحليل والتخطيط المالي.
جهاز التدقيق الداخلي: مجموعة الأفراد الذين تعينهم وزارة المالية لتدقيق المعاملات المالية المتعلقة
بالمقبوضات والمدفوعات في الوزارات والمؤسسات العامة وفق نظام محدد الغرض ويكون تابع لوزارة المالية مباشرة.
ديوان الرقابة المالية والإدارية: جهاز الرقابة الخارجي الذي يقوم بالتدقيق والرقابة على جميع الوزارات
والمؤسسات العامة والهيئات المحلية والصناديق الخاصة والمؤسسات.
وحدات الرقابة المالية: مجموعة الأفراد التابعة لديوان الرقابة المالية والإدارية.
مادة (2)
يسمى هذا القانون قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية للسلطة الوطنية ويهدف إلى تنظيم إعداد وإقرار وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة في مختلف مراحلها وكذلك تنظيم الشؤون المالية للسلطة الوطنية.
مادة (3)
يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية.
يحيل المجلس التشريعي المشروع إلى لجنة الموازنة والشؤون المالية لدراسته وإبداء الرأي فيه تفصيلياً وترفع توصياتها بشأنه إلى المجلس.
ج- يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة على ضوء تقرير اللجنة وتوصياتها فيقر المشروع بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمها إليه مصحوباً بملاحظات المجلس التشريعي لإجراء التعديلات المطلوبة وإعادته إلى المجلس التشريعي خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الإحالة لإقرارها.
د- يتم التصويت على الموازنة باباً باباً.
ه-بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا بموافقة المجلس التشريعي.
مادة (4)
إذا لم يتيسر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة الجديدة يكون للوزارة سلطة تحصيل الإيرادات وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية ويستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من الاثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة أشهر.
مادة (5)
يحدد قانون الموازنة العامة وسائل استخدام فائض الموازنة أو تمويل العجز، ويمول عجز الموازنة العامة بواسطة تخفيض النفقات أو زيادة الإيرادات أو بواسطة اقتراض محلي أو خارجي.
مادة (6)
تؤدي جميع الإيرادات والمقبوضات الخاصة بالسلطة الوطنية إلى حساب الخزينة العامة وتدخل ضمن الموازنة العامة ما لم يرد نص في القانون على خلاف ذلك ولا يخصص أي جزء من الأموال العامة أو ينفق منها لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون.
مادة (7)
لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون، ولا تدخل في بابهما أنواع الرسوم التي تتقاضاها دائرة الخزينة مقابل ما تقوم به الجهات التنفيذية في السلطة الوطنية من خدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بالأموال العامة.
مادة (8)
لا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في هذا القانون.
مادة (9)
لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة مراقبة إنفاق الأموال العامة وتنظيم وحفظ الموجودات العامة.
مادة (10)
تكون لوزارة المالية مسؤولية إدارة حساب الخزينة العام وتعمل وفق تعليمات الوزير.
الفصل الثاني
حساب الخزينة العام للسلطة الوطنية
مادة (11)
تنشئ وتحتفظ الوزارة بصندوق موحد للسلطة الوطنية يسمى "حساب الخزينة العام" تتدفق إليه كل الإيرادات والقروض والمنح والمتحصلات الأخرى للسلطة الوطنية، وتتدفق منه كل مدفوعات السلطة الوطنية ما عدا ما ذكر في المادة (17).
مادة (12)
لا تدفع أية نفقات من حساب الخزينة العامة إلا بموجب مخصصات يحددها القانون.
مادة (13)
تحفظ المصادرة النقدية للصندوق الموحد في حساب واحد، يشار إليه بحساب الخزينة العام لدى سلطة النقد الفلسطينية.
مادة (14)
لا يحق لأية من الوزارات أو المؤسسات العامة أو أية جهة تنفيذية أخرى في السلطة الوطنية فتح حسابات لها لدى سلطة النقد الفلسطينية أو أي بنك آخر إلا بإذن خطي من الوزارة.
مادة (15)
باستثناء ما ورد فيه نص ضمن أحكام هذا القانون أو أي قانون أو تشريع آخر، لا يحق لأي فرد أو مؤسسة عامة أو أية جهة تنفيذية أخرى في السلطة الوطنية دفع أية مبالغ من الصندوق الموحد أو عقد أي التزام يترتب عليه دفع أية مبالغ لاحقاً.
مادة (16)
في حالة التزام قانوني بتسديد مبلغ دخل الصندوق الموحد قبل صدور هذا القانون فإن السداد يتم حتى لو لم يكن هناك مخصص له.
مادة (17)
ما لم يكن هناك استثناء خاص بقانون أو باتفاقية دولية أو بعقد قانوني فإن كل إيرادات السلطة الوطنية تحول بالكامل وفوراً إلى الصندوق الموحد، ويمكن إنشاء صناديق خاصة عندما يتطلب القانون أو الاتفاقيات الدولية أو العقود القانونية ذلك، ويجب أن تحفظ كل الموارد النقدية للصناديق الخاصة في حساب الخزينة العام وفقاً لأحكام القانون.
مادة (18)
يقوم ديوان الرقابة المالية والإدارية بمراقبة إيرادات ونفقات الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات والهيئات المحلية والصناديق الخاصة وطرق تحصيلها وصرفها وعليه تقديم تقرير سنوي شامل للرئيس والمجلس التشريعي تتضمن جميع الملاحظات والآراء والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها.
الفصل الثالث
إعداد الموازنة وتقديمها واعتمادها
مادة (19)
الموازنة العامة هي : الأداة المالية الأساسية وبرنامج عمل السلطة الوطنية التفصيلي للنفقات والإيرادات لمختلف النشاطات المقدرة لسنة مالية معينة لتحقيق الأهداف والسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وما لم يكن هناك استثناء بحكم القانون أو اتفاقية دولية أو عقد قانوني، فإن الموازنة العامة تحتوي على الصندوق الموحد وكل الصناديق الخاصة.
مادة (20)
تتولى دائرة الموازنة العامة المسؤوليات والمهام التالية:-
أ-إعداد الموازنة العامة السنوية للوزارات والمؤسسات العامة وموازنات المؤسسات في السلطة الوطنية بما في ذلك موازنة التمويل ومتابعتها في جميع مراحلها.
ب-إعداد نظام جدول تشكيلات الوظائف السنوي للوزارات والمؤسسات العامة وبالتنسيق معها.
ج-القيام بالدراسات والأبحاث التي يتطلبها إعداد الموازنة العامة وتنفيذها.
د-دراسة احتياجات الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات للقوى البشرية على مختلف المستويات والمهن والخدمات والتخصصات.
ه-دراسة ومناقشة وتقييم جميع الطلبات وكافة البرامج والأعمال والمشاريع التي يطلب رصد مخصصات لها بعد التأكد من جدواها الاقتصادية ومواءمتها للسياسات المالية المعتمدة.
و- التأكد من عدم الازدواج في التخصص والبرامج والتمويل ولها أن تطلب المعلومات اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها.
ز- الاطلاع على كافة الوثائق والعقود المالية والحسابات للوزارات والمؤسسات العامة.
ح- تحضير بلاغ إعداد الموازنة العامة متضمناً شرحاً مفصلاً وواضحاً لجميع الإجراءات اللازمة لإعدادها، والإيضاحات والبيانات الضرورية لذلك مع تحديد الأسس والمعايير المعتمدة لطلب رصد المخصصات بالإضافة إلى البرنامج الزمني لمراحل إعداد الموازنة العامة لحين إقرارها.
ط- المشاركة في تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية ويقدم الوزير تقريراً بذلك إلى مجلس الوزراء ليتمّ على ضوئه تحديد أبعاد الموازنة العامة للسنة المالية القادمة.
ي- المشاركة مع الجهات المختصة الأخرى في إعداد خطط التنمية.
ك- العمل على إعداد وتطوير وتحديث التشريعات المالية والإدارية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
ل- العمل على وضع معايير قياس مستوى الأداء في تنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي ترصد مخصصات لها في قانون الموازنة العامة.
م- إعداد مشروع ملحق الموازنة العامة بأية مخصصات إضافية تزيد على المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة يتم إقراره وفق الأصول.
ن- تحضير وإعداد وتطوير النماذج المخصصة لإعداد الموازنة العامة للوزارات والمؤسسات العامة بالإضافة إلى وضع وتصنيف وتبويب وتوصيف الموازنة العامة على أن تعتمد الوزارة النظام المحاسبي الموحد في عمليات التبويب والتصنيف لبيانات الحسابات والحساب الختامي والمركز المالي والنقدي للوزارات والمؤسسات العامة بما يتفق مع تصنيف الموازنة العامة وبنودها ورموزها.
مادة (21)
يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة ما يلي:-
أ- جداول تتضمن إجمالي الإيرادات والنفقات المقررة للسنة المالية المقبلة وفق التبويب المتبع في تنظيم الموازنة العامة.
ب- جدول يبين خلاصة الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة حسب تصنيف الإيرادات والنفقات.
ج- جداول توضح بإيجاز إعادة تقدير الإيرادات والنفقات لآخر سنتين تسبق سنة الموازنة حسب الأبواب والفصول وفق التبويب المعتمد.
د- جداول تتضمن النفقات المقدرة للسنة المالية المقبلة حسب الأبواب والفصول وفق التبويب المعتمد.
ه- جدول يوضح بإيجاز الوضع المالي والنقدي لحساب الخزينة العام.
و- جدول يوضح ما للسلطة الوطنية وما عليها من ديون أو قروض قصيرة أو طويلة الأجل داخلية أو خارجية والخطط المقترحة لتحصيلها أو تسديدها.
ز- جدولاً يوضح مساهمات السلطة الوطنية واستثماراتها في الهيئات والشركات المحلية وغير المحلية.
ح- وصفاً موجزاً لبرامج السلطة الوطنية وخططها وأهدافها للسنة المالية المقبلة ضمن بيان الموازنة الذي يقدمه الوزير.
ط-أي إيضاحات أخرى يرى مجلس الوزراء إضافتها.
مادة (22)
على الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات التقيد التام بالتعليمات التي تضعها دائرة الموازنة لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام جدول تشكيلات الوظائف وأية تعليمات أخرى لتمكين دائرة الموازنة العامة من القيام بمهامها على أكمل وجه.
مادة (23)
تعتبر الوزارات والمؤسسات العامة مسؤولة عن صحة الأرقام والبيانات والمعلومات والجداول المقدمة من قبلها لدائرة الموازنة.
مادة (24)
على جميع الوزارات والمؤسسات العامة تزويد دائرة الموازنة العامة بجميع البيانات والمعلومات والجداول والإيضاحات التي تطلبها دون تأخير.
مادة (25)
تقدم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة في الأول من شهر تموز (يونيو) من السنة المالية الجارية تقريراً وتحليلاً شاملاً إلى مجلس الوزراء حول الوضع المالي العام مع توقعات موضوعية لحركة الموارد والالتزامات خلال الفترة المتبقية من السنة المالية والتوصيات لوضع سياسات للاستجابة للتطورات الاقتصادية المتوقعة، ويسترشد مجلس الوزراء بهذا التقرير في وضع المؤشرات والسياسات الخاصة لإعداد الموازنة العامة للسنة المالية القادمة.
مادة (26)
تبدأ دائرة الموازنة بإعداد تعميم الموازنة على أساس المؤشرات والسياسات الخاصة لمجلس الوزراء، ويجب أن يصدر التعميم في الأول من شهر تموز (يوليو) من السنة المالية الجارية ويستعرض التعميم التوقعات المالية والاقتصادية الشاملة للسنة المالية القادمة وكذلك المؤشرات والسياسات الاقتصادية والمالية التي حددتها السلطة الوطنية وحدود الإيرادات التي يجب أن تقدر الموازنات على أساسها كما ويتضمن التعميم أسقف النفقات التي يجب على الوزارات والمؤسسات العامة تقدير موازناتها على ضوئها وكذلك الخطوط العريضة والواضحة والتعليمات والنماذج والمعلومات والجدول الزمني لإعداد تقديرات الموازنة العامة للسنة القادمة.
مادة (27)
تقوم دائرة الموازنة بوضع وتصنيف وتبويب وتوصيف هيكل الموازنة والحسابات الخاصة به من اجل وضع أساس سليم للإدارة المالية ولنظام المعلومات الخاص بالعمليات المالية، ويجب أن تصنف حسابات الصندوق الموحد والصناديق الخاصة للسلطة الوطنية بما يتفق مع هيكل تصنيف الموازنة والحسابات.
مادة (28)
النماذج والمعلومات التي يتضمنها تعميم الموازنة يجب أن تشتمل على التالي:
أ- كشف يوضح تقديرات النفقات لكل بند رئيسي من هيكل الموازنة كما يلي:
الإنفاق الفعلي للسنة المالية السابقة.
الإنفاق الفعلي للأشهر الستة الأولى والإنفاق المتوقع للأشهر الستة المتبقية من السنة المالية الجارية.
تقديرات النفقات للسنة المالية القادمة.
ويكون الإنفاق الفعلي في كل حالة مقارناً بالاعتمادات المقابلة له في الموازنة العامة.
ب- كشف ملحق لمتطلبات الرواتب والأجور لجميع الوزارات والمؤسسات العامة، ويرفق عند الطلب كشف الوظائف وأسماء ورواتب العاملين فيها.
ج- كشف منفصل يوضح فيه متطلبات القوى البشرية الإضافية التي يترتب عليها التزامات مالية إضافية مع تقديم التبرير الكامل لمثل تلك الزيادات.
د- كشف بالاحتياجات المالية لشراء السلع والخدمات ويجب أن يتفق مع التعليمات والمعايير الصادرة عن الوزارة.
ه- كشف احتياجات التمويل الرأسمالي طويل المدى ويجب أن تكون مقترحات المشاريع الرأسمالية الجديدة مدعمة بتقرير كامل وبالوثائق المناسبة، ويجب أن تكون متطلبات تمويل المشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ متفقة مع برنامج جدول النفقات الرأسمالية كما حددته دائرة الموازنة ويتم تحديث هذا الجدول بالأخذ في الاعتبار العمل السابق والنفقات وزيادة الأسعار.
و- كشف يوضح تقديرات الإيرادات لكل بند رئيسي من هيكل الموازنة كما يلي:-
الإيرادات الفعلية للسنة المالية السابقة.
الإيرادات الفعلية للستة أشهر الأولى وتوقعات الإيرادات للستة أشهر المتبقية من السنة المالية الجارية.
تقديرات الإيرادات للسنة المالية القادمة على أساس التعرفة والمعايير المطبقة حالياً.
إيرادات لمقترحات جديدة ولتعديل التعرفة وتقديرات الإيرادات الناتجة عن هذه المقترحات ويتم مقارنة الإيرادات الفعلية بالتقديرات المقابلة لها في كل حالة.
مادة (29)
تعد دائرة الخزينة كشوفاً بالمتدفقات النقدية المؤقتة عن التحويلات الحكومية وخدمات الدين من الأصول المالية من حيث تحصيل الفوائد والأصل.
مادة (30)
تدرس دائرة الموازنة تقديرات الإيرادات والنفقات والإقراض بالتشاور مع الوزارات والمؤسسات العامة ذات الاختصاص وتضع مسودة الموازنة العامة النهائية مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات التي وضعها مجلس الوزراء والموارد والعناصر الأخرى ذات العلاقة، وتقدم الموازنة في النصف الأول من تشرين أول (أكتوبر) من السنة المالية الجارية كقانون لمجلس الوزراء للدراسة والاعتماد.
مادة(31)
أ- يقدم مجلس الوزراء في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الموازنة العامة المقترحة للسنة المالية القادمة للمجلس التشريعي لمراجعتها وإقرارها وإصدارها في قانون الموازنة العامة السنوي.
ب-يقدم الوزير تقريراً إلى المجلس التشريعي بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة متضمناً السياسة المالية المتبعة، والمرتكزات الأساسية للمشروع.
ج- يقدم رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية تقريراً إلى المجلس التشريعي بملاحظات اللجنة بشأن ما ورد في مشروع قانون الموازنة العامة وما ورد في تقرير الوزير توطئة لاستكمال إجراءات إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة.
د- تستكمل إجراءات مناقشة مشروع الموازنة العامة وإقراره وإصداره كقانون قبل بداية السنة المالية الجديدة.
مادة (32)
يتضمن مشروع قانون الموازنة كشفاً مصنفاً للإيرادات التقديرية والنفقات المقترحة لكل وزارة أو مؤسسة عامة. ويحدد الكشف الإيرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية السابقة والتقديرات المعدلة للسنة المالية الجارية.
كما يحتوي القانون أيضاً على المقترحات المتعلقة بجمع إيرادات إضافية من خلال الإجراءات الضريبية وغير الضريبية الجديدة والاقتراض الجديد لمواجهة أي عجز بالموازنة ويجب أن ينظر إلى مستوى العجز المتوقع كحد أعلى.
مادة (33)
المقترحات التي يتضمنها مشروع قانون الموازنة العامة المتعلقة بالمشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ يجب أن تشمل عملية تقييم التقدم الفعلي في ضوء الأهداف المخططة وكشفاً بالاحتياجات المالية للسنوات المالية القادمة وفي حالة المشاريع الرأسمالية الجديدة، يجب أن يحتوي مشروع قانون الموازنة العامة على مبررات وتفاصيل تنفيذها حتى تمكن المجلس التشريعي من اتخاذ القرارات الملائمة بشأنها.
مادة (34)
تكون تقديرات تحصيل الإيرادات التي تظهر في مشروع قانون الموازنة للسنة المالية القادمة على أساس التحصيل الفعلي للإيرادات طبقاً لقوانين الإيرادات المطبقة خلال السنة المالية الحالية.
مادة (35)
يجب أن ينظر إلى المخصصات المقرة في قانون الموازنة العامة، على إنها المبالغ القصوى، ويجب أن لا تتجاوز النفقات الفعلية هذه المخصصات.
مادة (36)
إذا لزم أي تعديل على بنود قانون الموازنة العامة أو إضافة بنود يترتب عليهما إضافة مخصصات جديدة يجب إعدادها كملحق موازنة وتقدم من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها وإصدار القانون بها.
مادة (37)
لمواجهة متطلبات التمويل غير المتوقعة والطارئة خلال السنة المالية يجب اعتماد مبلغ احتياطي مناسب في قانون الموازنة ليوضع تحت تصرف مجلس الوزراء. ويدرس الوزير الطلبات المقدمة من الوزارات والمؤسسات العامة لتمويلها من هذا الاحتياطي لتقديمها مع توصياته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها.
مادة (38)
ينشر قانون الموازنة العامة بعد إقراره من المجلس التشريعي للإعلام العام والجمهور.
مادة (39)
تتبع موازنات الهيئات المحلية من حيث التصنيف والتشكيل والترميز هيكل تصنيف حسابات الموازنة المعد من قبل الوزارة.
مادة (40)
في حالة موازنة الهيئات المحلية فإن الصلاحيات التي يمارسها مسؤول دائرة الخزينة من حيث تنفيذ قانون الموازنة العامة يمارسها الموظف المسؤول المقابل في الهيئات المحلية.
الفصل الرابع
تنفيذ الموازنة
مادة (41)
فيما يخص تنفيذ الموازنة تتولى الوزارة المسؤوليات والمهام التالية:-
1- وضع الأنظمة وتحديد الإجراءات والتوثيق والحسابات وإعداد التقارير لكل معاملات الدفع والاستلام الناتجة عن تنفيذ الموازنة العامة بما في ذلك الصناديق الخاصة.
2- وضع القواعد والأنظمة والإجراءات التي تحكم تنفيذ الموازنة العامة وموازنات الهيئات المحلية والصناديق الخاصة وموازنات المؤسسات العامة والمؤسسات ووضع الترميز المحاسبي للمعاملات المالية (البند المالي) الخاص بها بما يتفق وتبويب وتصنيف الموازنة العامة.
3- إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات المصرفية للسلطة الوطنية.
4-إدارة مصادر التمويل المختلفة وتنظيمها ورقابتها وضبطها.
تجميع الحسابات الدورية والسنوية للمعاملات المالية للسلطة الوطنية والهيئات المحلية والصناديق الخاصة والمؤسسات العامة وإصدار التقارير الدورية لها.
تخصيص الأموال للوزارات والمؤسسات العامة على أساس ربع سنوي، مدعومة بأسقف شهرية نقدية، وستحدد الأموال المخصصة والأسقف النقدية على أساس توفر المصادر النقدية غير المنفقة لدى الوزارات والمؤسسات العامة من المخصصات السابقة، والأولويات النسبية بين المطالب المتنافسة والتزامات الإنفاق المتوقعة.
إدارة كل الضمانات والالتزامات الناتجة عن الاقتراض نيابة عن السلطة الوطنية وكذلك كل الأصول المالية للسلطة الوطنية بما في ذلك القروض وسداد الدين.
الإشراف على تنفيذ هيكل تصنيف الحسابات لـ:-
أ- الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة.
ب- تقارير الخزينة الشهرية والربع سنوية والسنوية التي تغطي الموازنة العامة وحسابات الصناديق الخاصة.
ج- حسابات الأصول المالية والدين للسلطة الوطنية.
د-تسجيل ضمانات السلطة الوطنية والالتزامات الأخرى المتعلقة بها.
مادة (42)
يتم إنفاق المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة بناءً على أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية يصدرها الوزير.
مادة (43)
للوزير المختص صلاحية الإنفاق من مخصصات وزارته المرصودة في قانون الموازنة العامة وفق ما جاء في المادة (42) أعلاه وله تفويض هذه الصلاحيات خطياً لأي موظف رئيس في وزارته على أن يبلغ وزير المالية بذلك خطياً.
مادة (44)
لا يجوز الصرف على أية نفقة لم يرصد لها مخصصات في قانون الموازنة العامة كما لا يجوز استخدام المخصصات في غير الغاية التي اعتمدت من أجلها.
مادة (45)
على الوزارات والمؤسسات العامة أن توزع الأموال على وحدات إنفاقها على أساس ما خصص لها وتحدد التزامات الإنفاق ضمن الأسقف النقدية المسموح بها فيما يتعلق باتفاقات توفير السلع والخدمات التي تتطلب التزامات لمدد طويلة.
مادة (46)
على جميع الوزارات والمؤسسات العامة تزويد الوزارة ودائرة الموازنة ببيان تفصيلي يتضمن الإنفاق الشهري الفعلي من مخصصاتها المعتمدة وفق النماذج التي تعدها الوزارة وكذلك الموقف المالي للإيرادات والمنح والمقبوضات الفعلية وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية الأسبوع الأول من الشهر التالي.
مادة (47)
أ- يعتبر الوزير هو المسؤول الأول عن رقابة حسابات الوزارات والمؤسسات العامة ومعاملاتها المالية، والتحقق من أنها تقوم بمراعاة أحكام هذا القانون في أعمالها المالية والمحاسبية ويعتبر الوزير المختص أو مسؤول المؤسسة العامة مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بوزارته أو مؤسسته.
ب- يعتبر الموظف المالي مسؤولاً عن القيام بالأعمال المالية المتعلقة بدائرته بما في ذلك النفقات والالتزامات وجباية الأموال العامة وحفظها وقيدها بصورة تتفق مع الأصول المحاسبية المتعارف عليها.
ج- يعتبر جميع المدققين الداخلين في كافة الوزارات والمؤسسات العامة موظفين تابعين للوزارة من الناحية الفنية.
مادة (48)
بعد صدور قانون الموازنة العامة تعلم الوزارة كل الوزارات والمؤسسات العامة بمخصصاتها المعتمدة، وعلى كل الوزارات والمؤسسات العامة إبلاغ وحدات الإنفاق التابعة لها بما خصص لها طبقاً لقانون الموازنة العامة، وتكون وحدات الإنفاق مسؤولة عن تنفيذ الموازنة حسب المخصصات المعتمدة لها.
مادة (49)
للوزير أن يعين مدققين ماليين في الوزارات والمؤسسات العامة وذلك لتقديم المشورة لها ولمراقبة تنفيذ الموازنة العامة والالتزام بالمعايير والقواعد المالية وفي حالة اختلاف الرأي بين المدقق والمدير المالي لأي من الوزارات والمؤسسات العامة يعرض الأمر على الوزير لاتخاذ القرار.
مادة (50)
لا يكون للوزارات والمؤسسات العامة في السلطة الوطنية الحق في إعادة تخصيص مخصصات الموازنة من بند إنفاق إلى بند آخر في موازناتها إلا بالتقيد الصارم بالتشريعات المرعية التي تحكم إعادة التخصيص بين البنود الفرعية للمخصصات وباعتماد السلطة المخولة بالسماح بإعادة التخصيص كما حددتها التشريعات المرعية.
مادة (51)
تحدد الأنظمة شكل ومحتوى وفترات التقارير حول تنفيذ الموازنة التي تقدم من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة وعلى أساس هذه التقارير تعد دائرة الخزينة تقريراً شهرياً موجزاً حول التقدم في تنفيذ الموازنة.
مادة (52)
تعد الوزارة تقريراً في نهاية كل ربع سنة مفصلاً ومحللاً لوضع الموازنة ويتضمن التقرير التطورات المالية واتجاهات حركة الإيرادات والنفقات مقارنة مع التوقعات وكذلك تفسير الانحرافات الهامة وتحليل تدفق النقد وتأثير هذه التطورات على الوضع المالي العام للسلطة الوطنية ويستعرض اقتراحات الإجراءات التصحيحية المناسبة لاستعادة التوازن المالي ويقدم الوزير هذا التقرير لكل من مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
مادة (53)
تلغى المخصصات غير المستخدمة والأرصدة النقدية في حسابات الوزارات والمؤسسات العامة في الحادي والثلاثين من كانون أول (ديسمبر) من السنة المالية ويدرج أي التزام غير مدفوع ضمن موازنة العام القادم وله الأولوية.
مادة (54)
تحسب الإيرادات المتحققة بعد الحادي والثلاثين من كانون أول (ديسمبر) كمتحصلات للسنة المالية الجديدة.
الفصل الخامس
إدارة الدين والأصول
مادة (55)
تحدد الموازنة السنوية الحدود العليا للاقتراض الجديد من قبل السلطة الوطنية والسحب المكشوف من البنوك المحلية، وتضع أحكاماً محددة لدفع الفوائد وتسديد أصل الدين الذي يدفع خلال السنة مقابل الدين الاجمالي.
مادة (56)
الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بالتوقيع على اتفاقيات القروض للوزارات والمؤسسات العامة في السلطة الوطنية حسب القوانين والأنظمة المعمول بها ولا يجوز لأية جهة أخرى القيام بذلك، كما تتولى الوزارة إدارة الدين الحكومي ومتابعته.
مادة (57)
لا يجوز للوزارات والمؤسسات العامة الاقتراض أو استخدام القرض لغير الغايات التي تم الاقتراض من أجلها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
مادة (58)
تنشر قرارات الوزارة حول شروط أي اقتراض أو ضمان المعاملات في الجريدة الرسمية. ولا يجوز أن تعدل الشروط التعاقدية للدين الموضوعة حسب هذا القانون من جانب واحد.
مادة (59)
على الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات رصد المخصصات الكافية في مشاريع موازناتها لمواجهة أعباء الدين الحكومي والذي يشمل الأقساط والفوائد المستحقة على المبالغ المسحوبة والمحجوزة من أصل الدين الحكومي والفروق الناشئة عن تغير أسعار الصرف أو إعادة تقييم الدين الحكومي أو إعادة جدولته وذلك في مواعيد استحقاقها.
مادة (60)
على الوزارة دراسة المركز المالي لأي جهة تريد الاقتراض بكفالة السلطة الوطنية للتأكد من قدرتها على الوفاء بالالتزامات.
مادة (61)
يكون الوزير هو المفوض بالتوقيع نيابة عن السلطة الوطنية على كل اتفاقيات الاقتراض.
مادة (62)
على الجهة التي تحصل على أي قرض بكفالة السلطة الوطنية أن تقدم تقارير دورية ربع سنوية إلى الوزارة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية.
الفصل السادس
حسابات الموازنة والتدقيق
مادة (63)
تضع الوزارة نظاماً للتدقيق المالي الداخلي لضمان الاستخدام الملائم والاقتصادي للموارد العامة ولضمان التزام كل الوزارات والمؤسسات العامة ووحداتها بالإنفاق وفق التشريعات المالية المرعية ويكون للوزارة سلطة التفتيش في أي وقت على السجلات المحاسبية للإيرادات والنفقات لكل الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة.
مادة (64)
تصدر الوزارة تعليمات دائمة لقفل وتحضير الحسابات الختامية للوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة. وانسجاماً مع هذه التعليمات تعد الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق الخاصة كشوفاً نهائية للإيرادات والنفقات ضمن مجال إدارتها، وتقدم إلى الوزارة.
مادة (65)
تعد الوزارة حسابات موحدة تمهيدية للمعاملات العامة وتقدمها إلى مجلس الوزراء في غضون ستة أشهر من إقفال السنة المالية. وتبين الحسابات ضمن أشياء أخرى أرصدة الافتتاح والأقفال للصندوق الموحد والصناديق الخاصة وتفاصيل العمليات المالية التي تمت لمواجهة العجز المالي "إن وجد" وصافي الدين العام المحلي والأجنبي، وتذكر الحسابات أيضاً القروض المعطاة خلال السنة والالتزامات المرتبطة بها والناتجة عنها.
مادة (66)
على أساس الحسابات التمهيدية المعدة بموجب المادة (65) تعد الوزارة مسودة الحساب الختامي وتقدمها إلى مجلس الوزراء للاعتماد والإحالة إلى المجلس التشريعي خلال سنة من نهاية السنة المالية للإقرار، كما وترسل نسخة من المسودة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية.
الفصل السابع
أحكام ختامية
مادة (67)
تضع الوزارة الأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة (68)
لحين تشكيل ديوان الرقابة المالية والإدارية تقوم هيئة الرقابة العامة بمهامه.
مادة (69)
يلغى القانون رقم 39 لسنة 1962 بشأن تنظيم الميزانية العامة المعمول به في محافظات الضفة الغربية، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (70)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 3/8/1998 ميلادية
الموافق 10/ ربيع الآخر/1419 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.