قرار مجلس الوزراء رقم ( 1 ) لسنة 1998


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل توحيد العمل والنظام القانوني في فلسطين وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وبناء على موافقة مجلس الوزراء قررنا ما يلي:
مادة ( 1 )
يتبع المستشارون القانونيون وأعضاء الدوائر القانونية في الوزارات والمحافظات والمؤسسات والهيئات العامة من الناحية الفنية إلى ديوان الفتوى والتشريع.

مادة ( 2 )
يتولى ديوان الفتوى والتشريع الإشراف الفني ومراجعة الأعمال القانونية الأساسية التي يقوم بها القانونيون المذكورون في المادة الأولى.

مادة ( 3 )
يتم التنسيق والتشاور بين الجهات المختصة التي يعمل بها المستشارون القانونيون وأعضاء الدوائر القانونية وبين ديوان الفتوى والتشريع لدى تعيين ونقل وندب وترقية وإجازة المذكورين.

مادة ( 4 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 2 / 3 / 1998 ميلادية الموافق 4 / ذو القعدة / 1418 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.