قرار رقم ( 15 ) لسنة 1998


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وعلى نظام التموين والمراقبة وتحديد الأسعار الصادر بمقتضى الفقرة أ بند 6 من المادة 4 من قانون الدفاع سنة 1935، وعلى المادة 8 من نظام مكتب التموين ومراقبة الأسعار رقم 19 لسنة 1959، وعلى قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966، وعلى قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959، والمعمول بها في محافظات الضفة الغربية، وبناءً على المصلحة العامة، يقرر ما يلي:
مادة ( 1 )
تختص محكمة أمن الدولة دون غيرها بالنظر في كافة الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المواد رقم 386 و 387 و 388 و 428 حتى 433 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته ونظام التموين والمراقبة وتحديد الأسعار الصادر بمقتضى الفقرة أ بند 6 من المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935 والمادة 8 من نظام مكتب التموين ومراقبة الأسعار رقم 19 لسنة 1959 والمواد من رقم 63 حتى رقم 68 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966.

مادة ( 2 )
تحال الجرائم المذكورة أعلاه إلى محكمة أمن الدولة بناء على اتهام صادر من النيابة العامة.

مادة ( 3 )
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

غزة في 20 / 3 / 1998 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.