قرار رقم ( 17 ) لسنة 1998م
بشأن استملاك أراضي للمنفعة العامة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون نزع الملكية للمنفعة العامة لسنة 1943، المعمول به في محافظات قطاع غزة،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة ( 1 )
تنزع مطلقاً ملكية كامل القسيمة رقم 15 من القطعة 629، والبالغ مساحتها 823 متراً مربعاً من أراضي غزة محلة الزيتون والمسجلة باسم / آمنة حسن محمود رحيم، ومساحة 1300 متراً مربعاً من القسيمة رقم 13 قطعة 629 من أراضي غزة محلة الزيتون والمسجلة باسم كل من حسين محمد أحمد رشيد، وعمر محمد إبراهيم القهوجي، وآمنة حسن محمود رحيم، وزليخة عمر محمد القهوجي كل حسب نصيبه في التسجيل لإقامة محطة ضخ للصرف الصحي ومحطة ضخ لتصريف مياه الأمطار لصالح بلدية غزة حسب الخارطة المعدة للمشروع ويتم وضع يد البلدية على الأرض المذكورة فوراً.
مادة ( 2 )
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على المساحة المشار إليها في المادة الأولى ويرغب في الحصول على تعويض، أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى مجلس بلدية غزة مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.
مادة ( 3 )
يمنع التصرف أو إقامة إنشاءات أو مشاريع على المساحة المذكورة بالمادة السابقة وعلى المالكين والمنتفعين بها رفع أيديهم عنها فوراً.
مادة ( 4 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 8 / 5 / 1998 ميلادية
الموافق 12 / محرم / 1419 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.