قرار رقم ( 19 ) لسنة 1998م بشأن استملاك أراضي للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة ( 1 )
تنزع مطلقاً ملكية القطعتين رقم 107 و 108 من الحوض رقم 8 من أراضي رفيديا - نابلس البالغ مساحتهما على التوالي 1005م2 و 1030م2 والمملوكتين للسيد / فهد دعيبج لصالح بلدية نابلس من أجل المنفعة العامة على أن يتم وضع يد البلدية على تلك الأراضي فوراً.

مادة ( 2 )
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى مجلس بلدية نابلس مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة ( 3 )
على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة ( 4 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 20 / 5 / 1998 ميلادية الموافق 24 / محرم / 1819 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.