قرار وزير العدل رقم ( 1 ) لسنة 1998م


بناء على المصلحة العامة، يقرر ما يلي:
مادة (1)
يُزاد المبلغ المقرر في المادة ( 3 ) ( 1 ) فقرة ( هـ ) من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1947 إلى عشرين ألف دينار أردني ويشمل ذلك الدعاوى التي تتعلق بالأموال غير المنقولة.

مادة (2)
لا يؤثر هذا القرار في صلاحية أية محكمة للنظر في أية دعوى شرع بالمحاكمة فيها قبل سريانه بل يستمر النظر في تلك الدعوى كأن هذا القرار لم ينفذ، أما الدعاوى التي لم يشرع في النظر بها عند نفاذ هذا القرار فتحيلها المحكمة من تلقاء نفسها إلى محكمة الصلح المختصة لرؤيتها.

مادة (3)
يُلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة (4)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

غزة في 26 / 4 / 1998م فريح أبو مدين وزير العدل


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.