قرار رقم ( 16 ) لسنة 1998
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على المادة ( 161 ) من قانون المحاكمات الجزائية رقم ( 9 ) لسنة 1961 وتعديلاته المعمول بها في محافظات الضفة الغربية،
وبعد الاطلاع على المادة ( 7 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( البينات ) لسنة 1924 وتعديلاته المعمول به في محافظات قطاع غزة،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
وعلى ما عرضه وزير العدل،
يقرر ما يلي:
مادة ( 1 )
إن التقارير الصادرة عن مختبرات جامعة القدس أو النجاح أو بيرزيت أو الأزهر أو الإسلامية والموقعة بتوقيع الموظفين المسئولين عنها والمتضمنة نتائج الفحص الكيماوي أو التحليل الذي أجروه بأنفسهم بشأن أية مادة مشتبه بها، تقبل في معرض البينة في الإجراءات الجزائية كأنها صادرة عن مختبر الحكومة الكيماوي أو من محلل الحكومة الكيماوي.
مادة ( 2 )
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
غزة في 20 / 3 / 1998
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.