قرار رقم ( 26 ) لسنة ‏1998‏


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبعد الاطلاع على القانون رقم 2 الصادر منا بتاريخ 20 / 5 / 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر. يقرر ما يلي:
مادة (1)
تكون الإدارة العامة لترخيص الأسلحة والذخائر إدارة من إدارات الشرطة تشرف عليها الإدارة القانونية.

مادة (2)
يُفوض مدير الشرطة بجميع الصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى هذا القانون.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 6 / 6 / ‏1998 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.