قرار رقم ( 23 ) لسنة ‏1998‏


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبعد الاطلاع على القانون رقم 6 الصادر بتاريخ 28 / 5 / 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل " السجون ". وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي:
مادة ( 1 )
تكون المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل إدارة من إدارات الشرطة.

مادة ( 2 )
يفوض مدير الشرطة بجميع الصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى هذا القانون.

مادة ( 3 )
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 3 / 6 / 1998 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.