قرار رقم ( 23 ) لسنة 1998
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على القانون رقم 6 الصادر بتاريخ 28 / 5 / 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل
" السجون ".
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي:
مادة ( 1 )
تكون المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل إدارة من إدارات الشرطة.
مادة ( 2 )
يفوض مدير الشرطة بجميع الصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى هذا القانون.
مادة ( 3 )
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في : 3 / 6 / 1998
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.