قرار رقم ( 20 ) لسنة 1998


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم ( 5 ) 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16 / 5 / 1998م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قررنا الآتي:
مادة ( 1 )
تلغى المنشورات والقرارات والتعليمات العسكرية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار والصادرة خلال فترة الاحتلال لقطاع غزة.

مادة ( 2 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ : 20 / 5 / 1998م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.