قرار رقم ( 20 ) لسنة 1998
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون رقم ( 5 ) 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16 / 5 / 1998م
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قررنا الآتي:
مادة ( 1 )
تلغى المنشورات والقرارات والتعليمات العسكرية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار والصادرة خلال فترة الاحتلال لقطاع غزة.
مادة ( 2 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ : 20 / 5 / 1998م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.