قرار مجلس الوزراء رقم ( 3 ) لسنة 1997 بشأن تنظيم وتحديد إختصاصات الوزارات


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء اقرر ما يلي :
مادة ( 1 )
على كل وزير أن يقدم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه مشروع هيكلية الوزارة التي يتولاها يبين فيه نظام العمل في الوزارة وتحديد الصلاحيات والإختصاصات.

مادة ( 2 )
تشكل لجنة برئاسة أمين عام الرئاسة وعضوية أمين عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان الفتوى والتشريع ورئيس ديوان الموظفين العام ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووكيل وزارة المالية، تتولى دراسة هيكلية واختصاص كل وزارة وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء.

مادة ( 3 )
في حالة وجود تنازع في الاختصاصات والصلاحيات بين الوزارات المختلفة ترفع اللجنة المشار إليها في المادة السابقة تقريراً بذلك إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

مادة ( 4 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 22 /12 /1997 ميلادية الموافق 22 / شعبان / 1418 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.