قرار وزير الاسكان رقم ( 1 ) لسنة 1997 بشأن تنظيم الانتفاع بالوحدات العقارية التي تحصل عليها وزارة الاسكان


وزير الاسكان بناءً على الصلاحيات المخولة لي، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قرر ما يلي :

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الوزارة: وزارة الاسكان. الوزير: وزير الاسكان. الوحدة العقارية: الجزء المفرز من المبنى سواء كان طابقاً أو شقة أو محلاً. الجهات الحكومية: الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة.

مادة ( 2 )
يهدف هذا القرار إلى تنظيم الانتفاع بالوحدات العقارية التي تحصل عليها الوزارة في مشروعات الاسكان، وذلك بشرائها أو استئجارها من الوزارة وفقاً للأحكام الواردة في هذا القرار.

مادة ( 3 )
يقدم طلب الشراء أو الاستئجار إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات التي تحددها الوزارة.

مادة ( 4 )
تقوم الوزارة ببحث الطلبات المقدمة اليها لتحديد أولويات الانتفاع وفقاً للمعايير والأسس التي تضعها.


الفصل الثاني
أحكام الشراء
مادة ( 5 )
يشترط فيمن يرغب بالشراء ما يلي: أن يكون فلسطينياً بلغ الثامنة عشرة من عمره. ألا يقل دخله ودخل زوجته الشهري عن 500 (خمسمائة دولار أمريكي)، أو ما يعادلها ولا يزيد عن 1500 دولار أمريكي (ألف وخمسمائة دولار أمريكي). ألا يكون هو أو زوجته مالكاً لمسكن خاص أو منتفعاً بمشروع إسكان آخر من الوزارة.

مادة ( 6 )
تبرم الوزارة مع المشتري عقد بيع ابتدائي تبين فيه شروط وأحكام البيع.

مادة ( 7 )
لا يجوز الانتفاع بالشراء وفقاً لأحكام هذا القرار إلا مرة واحدة فقط، ولا يجوز لأحد أن يشتري أكثر من وحدة سكنية واحدة.

مادة ( 8 )
يشكل الوزير لجنة مختصة تتولى تحديد ثمن الوحدة العقارية وذلك تبعاً لموقعها والحالة التي تكون عليها عند تسليمها للمشتري.

مادة ( 9 )
تقوم الوزارة بخصم 8% من ثمن الوحدة العقارية إذا دفع المشتري الثمن كاملاً عند الشراء. في حالة دفع الثمن على أقساط يتم الدفع وفقاً لما يلي:- يدفع المشتري الذي يتراوح الدخل الشهري له ولزوجته بين 500 - 700 دولار أمريكي 15% من ثمن الوحدة العقارية مقدماً، ويسدد الباقي على أقساط شهرية بحيث لا يزيد قيمة القسط الشهري عن 25% من إجمالي الدخل الشهري وبفائدة سنوية مقدارها 4%. يدفع المشتري الذي يتراوح الدخل الشهري له ولزوجته بين 700 - 1500 دولار أمريكي 30% من ثمن الوحدة العقارية مقدماً، والباقي يسدد على أقساط شهرية موزعة على سبع سنوات وبفائدة سنوية مقدارها 4%. على الوزارة أن تقوم بالتأمين على الوحدات العقارية التي تباع بالتقسيط وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة ( 10 )
يكون سداد القسط الشهري المستحق بالخصم من راتب المشتري إذا كان موظفاً بإحدى الجهات الحكومية، وبأداء المشتري لهذه الأقساط إذا لم يكن موظفاً بإحدى الجهات المذكورة، وفي هذه الحالة للوزارة أن تتخذ ما تراه لازماً من الضمانات لاستيفاء الأقساط في مواعيدها. في حالة استقالة الموظف أو إنهاء خدماته يسري بشأنه ما يسري على غير الموظف كما هو مبين في الفقرة السابقة.

مادة ( 11 )
يبدأ خصم أو أداء الأقساط في أول شهر ميلادي يعقب مباشرة الشهر الذي يتسلم فيه المشتري الوحدة العقارية، ويستمر ذلك إلى أن يفي المشتري بسداد الثمن كاملاً.

مادة ( 12 )
في حالة عدم سداد المشتري لأي قسط من الأقساط في موعده تخطره الوزارة بموجب إنذار فإذا لم يسدده ولم يسدد قسطين متتاليين له يحق للوزارة فسخ العقد واسترداد الوحدة العقارية إلا إذا قدم المشتري مبررات قوية لامتناعه عن السداد تقبلها الوزارة.

مادة ( 13 )
يجوز للوزارة في حالة إصابة المشتري بعجز كلي أو وفاته إعفاؤه أو إعفاء ورثته كلياً أو جزئياً من سداد الأقساط المتبقية من ثمن الوحدة العقارية. وذلك في حالة عدم الوفاء بالأقساط من أي مصدر تأمين.

مادة ( 14 )
تنتقل الملكية إلى المشتري أو ورثته بعد سداد كامل الثمن أو الإعفاء من السداد.

مادة ( 15 )
يحظر على المشتري أو ورثته قبل الانتهاء من سداد الثمن ونقل الملكية اليه التصرف في الوحدة العقارية بأي نوع من أنواع التصرفات كما يحظر عليه ترتيب أي حق شخصي أو عيني عليها بمقابل أو بغير مقابل، ويعتبر باطلاً كل اتفاق أو تصرف يخالف ذلك.

مادة ( 16 )
يحظر على المشتري أو ورثته قبل انتقال الملكية اليه استعمال الوحدة العقارية لغير الأغراض المعدة لها.

مادة ( 17 )
إذا خالف المشتري أو ورثته أحكام المواد 12، 15، 16 من هذا القرار يحق للوزارة فسخ العقد واسترداد الوحدة العقارية دون الحصول على حكم قضائي.


الفصل الثالث
أحكام الاستئجار
مادة ( 18 )
ينتفع باستئجار الوحدة العقارية من لا يتجاوز دخله ودخل زوجته الشهري عن 500 (خمسمائة دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة وذلك باستثناء الحالات التالية: عائلة شهيد. ب- من سبق اعتقاله أمنياً خلال فترة الاحتلال. ج- الحالات الاجتماعية الصعبة. تشكل بقرار من وزير الاسكان لجنة من وزارات الاسكان والشئون الاجتماعية والعدل لتحديد المستفيدين من أحكام هذه المادة وتتولى كل وزارة تعيين ممثلها في هذه اللجنة، ويكون قرار اللجنة نهائياً بعد اعتماده من وزير الاسكان.

مادة ( 19 )
تقوم الوزارة بواسطة لجنة مختصة يشكلها الوزير بتحديد قيمة إيجار الوحدة العقارية وذلك بحسب موقع الوحدة وحالتها.

مادة ( 20 )
تبرم الوزارة مع المستأجر عقد إيجار تبين فيه شروط وأحكام الإيجار.

مادة ( 21 )
يلتزم المستأجر بما يلي : عدم استعمال الوحدة العقارية لغير الأغراض المعدة لها. دفع الأجرة في مواعيدها المحددة.

مادة ( 22 )
يحظر على المستأجر ما يلي : تأجير الوحدة العقارية إلى أي شخص آخر. التنازل عن الوحدة العقارية جزئياً أو كلياً للغير. إحداث أي تغيير في الوحدة السكنية دون موافقة الوزارة.

مادة ( 23 )
إذا خالف المستأجر أحكام المادتين 21، 22 من هذا القرار يحق للوزارة فسخ العقد وإخلاء العين المؤجرة دون الحصول على حكم قضائي مع الزام المستأجر بالمصاريف وبالتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها.

مادة ( 24 )
للمستأجر أن يطلب إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الوحدة العقارية، وفي هذه الحالة عليه أن يخطر الوزارة كتابة قبل موعد الإخلاء بثلاثة أشهر على الأقل.

مادة ( 25 )
على المستأجر في حالة انتهاء عقد الإيجار لأي سبب أن يسلم العين المؤجرة إلى الوزارة بالحالة التي كانت عليها وقت الاستئجار.

مادة ( 26 )
للوزير أن يصدر أية تعليمات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة ( 27 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 3 /8 /1997 ميلادية الموافق: 29 / ربيع أول / 1418 هجرية د. عبد الرحمن حمد وزير الاسكان


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.