قرار وزير الحكم المحلي بشأن إنشاء قرية قاع القرين


بناءاً على الصلاحيات الممنوحة لي بصفتي وزيراً للحكم المحلي ورئيساً لمجلس التنظيم الأعلى. وبعد الاطلاع على قانون إدارة القرى رقم 23 لسنة 1944 المعمول به في محافظات غزة. وقانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة. وعلى قرارنا بشأن تشكيل لجنة مشاريع لمنطقة قاع القرين والصادر بتاريخ 9 /7 /1996. وعلى الطلب المقدم من اللجنة المركزية للتنظيم والبناء بمحافظات غزة. ومراعاة لإعتبارات المصلحة العامة.. أقرر ما يلي :
مادة (1)
تنشأ بمنطقة قاع القرين قرية زراعية تسمى قرية قاع القرين تخضع لأحكام الفصل الثاني من قانون إدارة القرى رقم 23 لسنة 1944 المعمول في محافظات غزة. تعتبر لجنة المشاريع المشكلة بقرارنا المشار إليه آنفاً مجلساً لقرية قاع القرين ويكون له صفة الشخص الإعتباري ويتمتع بالصلاحيات والإختصاصات المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون إدارة القرى المذكور.

مادة (2)
تعتبر المنطقة المشار إليها في البند أولاً من هذا القرار منطقة تنظيمية بالأوصاف والحدود التالية :- المساحة التقريبية هي : 4500 دونم عدد السكان التقريبي : 1500 نسمة حدود القرية : حسبما هي مبينة على المخطط المودع بوزارة الحكم المحلي والمحددة باللون الأزرق السميك المتصل.

مادة (3)
ويعتبر مجلس القرية المشار إليه في الفقرة الثانية من البند أولاً من هذا القرار هو اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم للقرية يمارس في منطقته السلطات المخولة طبقاً لقانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 وأي قوانين أخرى وتؤول جميع الأموال والرسوم المستحقة والناجمة عن تنفيذ هذا القرار لصندوق المجلس. تكلف اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم في قرية قاع القرين بإعداد المشروع الهيكلي والتفصيلي للقرية. يحظر على اللجنة المحلية للتنظيم بقرية قاع القرين إصدار أياً من رخص البناء أو الهدم أو الترميم أو مزاولة الحرف والصناعات أو تحصيل أية رسوم أو عوائد من أي نوع ولأية غاية إلا بعد تنفيذ ما ورد في البند السابق، ويستمر التعامل مع منطقة النفوذ في المسائل التنظيمية باعتبارها منطقة إقليمية وتؤول جميع الأموال والرسوم المستحقة والمتحصلة بموجب هذا البند لصندوق المجلس.

مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية.

د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.