قرار وزير الحكم المحلي بشأن توسيع نفوذ بلدية النصيرات


بعد الاطلاع على قانون البلديات رقم 1 لسنة 1934 والمعمول بهما في محافظات غزة - قانون إدارة القرى قم 23 لسنة 1944 وبناء على توصيات دائرة الهندسة والتنظيم بالوزارة بصفتها لجنة تحقيق مشكلة من قبلي لمعاينة واستطلاع رأي سكان المنطقة المشمولة بطلب بلدية النصيرات المؤرخ 21 /1 /1997 وعلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي وزيراً للحكم المحلي ورئيساً لمجلس التنظيم الأعلى. أقرر ما يلي :
مادة 1
1- يتم توسيع نفوذ بلدية النصيرات في الإتجاهين الشمالي والغربي لتشمل القسائم حسب الجدول التالي :- 2- تعتبر حدود نفوذ بلدية النصيرات طبقاً للبند السابق كما يلي :- شمالاً : وادي غزة جنوباً : نفوذ بلدية الزوايدة شرقاً : شارع رقم 4 غرباً : شارع البحر (الرشيد)

مادة 2
تعتبر المنطقة الموسعة والمبينة بالبند الأول من هذا القرار منطقة تنظيمية.

مادة 3
تكلف بلدية النصيرات بإجراء اللازم نحو إعداد المشروع الهيكلي والتفصيلي للمنطقة الموسعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار ويستمر التعامل مع هذه المنطقة بإعتبارها منطقة إقليمية لحين إجراء المقتضى القانوني المنصوص عليه في قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936 بشأن المشروعين المذكورين.

مادة 4
على بلدية النصيرات عدم منح تراخيص لاقامة أي إنشاءات أو مزاولة أي حرفة أو تقديم خدمات من أي نوع للمنطقة الموسعة إلا بعد التصديق النهائي على المشروع التفصيلي.

مادة 5
على اللجنة المركزية متابعة هذا القرار ويعمل به من تاريخ توقيعه ونشر في الجريدة الرسمية.

د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي بالإضافة لصفته رئيساً لمجلس التنظيم الأعلى


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.