مرسوم رئاسي رقم ( 1 ) لسنة 1997 بشأن الانتخابات المحلية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995، بشأن نقل السلطات والصلاحيات وعلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم ( 5 ) لعام 1996، وبناءاً على الصلاحيات المخولة لنا أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة (1)
تشكل لجنة انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية ( اللجنة العليا للانتخابات ) على النحو التالي:- - الدكتور صائب عريقات رئيساً وعضوية كل من: 1- الدكتور محمد اشتيه 2- المحامي توفيق أبو غزالة 3- الدكتور نعيم أبو الحمص 4- المحامي علي السفاريني 5- المحامي ابراهيم السقا 6- المحامي عبد الكريم أبو صلاح 7- أحمد بيوض التميمي 8- اسماعيل أبو شمالة 9- السيدة فريال البنا 10- عبد الكريم سدر 11- السيدة آمال خريشة 12- المحامي عدنان جفال 13- المحامي فرج الصراف

صدر في غزة بتاريخ 10 /1 /1997 ميلادية الموافق الأول من رمضان 1417 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.