مرسوم رئاسي رقم ( 1 ) لسنة 1997
بشأن الانتخابات المحلية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995، بشأن نقل السلطات والصلاحيات وعلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم ( 5 ) لعام 1996،
وبناءاً على الصلاحيات المخولة لنا
أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة (1)
تشكل لجنة انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية ( اللجنة العليا للانتخابات ) على النحو التالي:-
- الدكتور صائب عريقات رئيساً
وعضوية كل من:
1- الدكتور محمد اشتيه 2- المحامي توفيق أبو غزالة
3- الدكتور نعيم أبو الحمص 4- المحامي علي السفاريني
5- المحامي ابراهيم السقا 6- المحامي عبد الكريم أبو صلاح
7- أحمد بيوض التميمي 8- اسماعيل أبو شمالة
9- السيدة فريال البنا 10- عبد الكريم سدر
11- السيدة آمال خريشة 12- المحامي عدنان جفال
13- المحامي فرج الصراف
صدر في غزة بتاريخ 10 /1 /1997 ميلادية
الموافق الأول من رمضان 1417 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.