مرسوم رقم ( 1 ) لسنة 1997م بشأن منع تصدير المعادن الخردة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الجمارك رقم 11 لسنة 1929 ولا سيما المادة ( 104 ) منه المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الجمارك رقم 1 لسنة 1961 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، أصدرنا المرسوم التالي:
مادة ( 1 )
يحظر بيع أو تصدير المعادن الخردة ( الحديد والنحاس والألمونيوم .. الخ ) إلى إسرائيل أو إلى أي جهة أخرى، تعيد تصديرها إلى إسرائيل.

مادة ( 2 )
كل من يخالف أحكام هذا المرسوم يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانوني الجمارك رقمي ( 11 ) لسنة 1929 و ( 1 ) لسنة 1961 المعمول بهما في فلسطين.

مادة ( 3 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ : 7 /2 /1998 ميلادية الموافق : 10 / شوال / 1418 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.