قرار رقم ( 115 ) لسنة 1997
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 45 لسنة 1997م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القرار رقم 45 لسنة 1997 بشأن تخصيص أراضٍ حكومية
لجمعيات الإسكان التعاونية ، ولا سيما المادة ( 7 ) منه ،
وبناءً على عرض وزير الإسكان
قررنا ما يلي :
مادة ( 1 )
تعدل المادة السابعة من القرار رقم 45 لسنة 1997 المشار إليه لتصبح على الوجه التالي :
تسدد الجمعية للوزارة مقابل الأرض بدلاً يساوي 60% ستين في المائة من قيمتها في محافظات غزة ومحافظات الضفة الغربية وذلك وفقاً للتقدير الذي تضعه لجنة تخمين الأراضي.
مادة ( 2 )
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 22 /12 /1997 ميلادي
الموافق 22 / شعبان / 1418 هجري
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.