قرار رقم ( 104 ) لسنة 1997 بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون انتقال الأراضي رقم 29 لسنة 1920 المعمول به في محافظات الضفة ومحافظات غزة ولا سيما المادة ( 16 ) منه، وعلى نظام رسوم انتقال الأراضي المؤرخ في 26 / 12 / 1939 المعمول به في محافظات الضفة ومحافظات غزة، وعلى الأمر رقم 374 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدفاع المدني المعمول بها في محافظات قطاع غزة ولا سيما الفقرة " ز " من المادة ( 1 ). وعلى القانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن ضريبة التحرير المعمول به في محافظات غزة، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وعلى عرض وزير العدل قررنا ما يلي:
مادة ( 1 )
تستوفي مكاتب تسجيل الأراضي في سائر معاملات انتقال الأراضي سواء بالبيع أو الهبة أو الوصية رسماً قدره 1% من قيمة الأرض حسب سعر السوق على أن لا يقل الرسم في أية حالة من الأحوال عن مائة دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة.

مادة ( 2 )
تعدل الرسوم المستوفاة عند تسجيل الإرث طبقاً لأحكام الفقرتين الفرعيتين ج ، د من البند 2 من الفقرة " 8 " من المادة ( 3 ) من نظام انتقال الأراضي لسنة 1939 لتصبح 1% .

مادة ( 3 )
يعمل بهذا القرار لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة ( 4 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ: 18 / 11 / 1997 ميلادية الموافق: 18 / رجب / 1418 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.