قرار رقم ( 78 ) لسنة 1997
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :
مادة (1)
يشكل مجلس تأسيسي لنقابة محامي فلسطين من المحامين الأساتذة التالية أسمائهم :-
المحامي الأستاذ عبد الرحمن أبو النصر - رئيساً.
المحامي الأستاذ عدنان أبو ليلى
المحامي الأستاذ علي مهنا
المحامي الأستاذ علي الناعوق
المحامي الأستاذ محمود الملاح
المحامي الأستاذ مرسي حجير
المحامي الأستاذ حسن العوري
المحامي الأستاذ أحمد المغني
المحامي الأستاذ زاهي مرمش
مادة (2)
يناط بالمجلس المذكور كافة الصلاحيات الممنوحة لمجلس النقابة والهيئات واللجان التابعة لها وفقاً لأحكام القوانين السارية المفعول وتقديم مشروع قانون نقابة محامي فلسطين.
مادة (3)
مدة ولاية المجلس المذكور سنة واحدة من تاريخ إصدار هذا القرار.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة في 9 /7 /1997م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.