رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة لنا ،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ،
واستعداداً للترتيبات المنوي اتخاذها للاحتفال بذكرى الألفين على ميلاد السيد المسيح في مدينة بيت لحم.
قررنا ما يلي :
مادة ( 11 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 20 /مارس /1998 ميلادية
الموافق 22 / ذو القعدة / 1418 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.