قرار رقم ( 9 ) لسنة 1998
بشأن إنشاء هيئة مشروع بيت لحم 2000
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة لنا ،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ،
واستعداداً للترتيبات المنوي اتخاذها للاحتفال بذكرى الألفين على ميلاد السيد المسيح في مدينة بيت لحم.
قررنا ما يلي :
مادة ( 1 )
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " هيئة مشروع بيت لحم 2000 " تتبع رئيس السلطة الوطنية ويكون مقرها الرئيس مدينة بيت لحم.
مادة ( 2 )
تتكون هيئة مشروع بيت لحم 2000 من :
اللجنة الدولية العليا.
اللجنة الوزارية.
مادة ( 3 )
تُشكل اللجنة الدولية العليا برئاسة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وعضوية رؤساء الدول والشخصيات المرموقة الذين يستضيفهم رئيس السلطة الوطنية كأعضاء شرف في هذه اللجنة.
مادة ( 4 )
يتولى الإشراف على الهيئة لجنة وزارية يرأسها رئيس السلطة الوطنية.
مادة ( 5 )
تتولى اللجنة الوزارية ممارسة الاختصاصات الآتية :
تنظيم وتنسيق وإعداد وتنفيذ جميع الترتيبات والفعاليات للإحتفال بذكرى الألفين على ميلاد السيد المسيح في مدينة بيت لحم وإحياء هذا الحدث التاريخي بكل ما ينطوي عليه من معان سامية وقيم إنسانية عالية.
وضع السياسة العامة للهيئة وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها.
إصدار النظام الأساسي للهيئة.
المصادقة على الموازنة السنوية واعتماد التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة.
وضع معايير الأداء وتقييمها وفحص التقارير التي تقدم عن سير العمل بالهيئة.
إقرار المساهمة في الشركات والمشاريع الاقتصادية المختلفة بما يحقق الغايات التي أنشئت الهيئة من أجلها.
المحافظة على ممتلكات وأموال الهيئة ومصالحها وحقوقها المادية والأدبية وتسجيلها باسم الهيئة.
حق الاقتراض من السوقين المحلي والعالمي.
اعطاء الرهونات والكفالات.
جمع وتلقي التبرعات عن طريق صندوق تنشئه الهيئة لهذا الغرض.
مادة ( 6 )
يكون للهيئة منسق عام وأمين سر الهيئة والناطق الرسمي والممثل القانوني لها أمام جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية الدولية والمحلية.
مادة ( 7 )
يتولى المنسق العام إدارة الهيئة والإشراف على أعمالها طبقاً للصلاحيات المخولة له، ويقوم بتقديم تقارير دورية للجنة عن أعمال الهيئة ووضعها المالي والإداري.
مادة ( 8 )
ينشأ للهيئة صندوق خاص يسمى " صندوق بيت لحم 2000 " يشرف عليه مجلس أمناء يعينه رئيس السلطة الوطنية ويديره مجلس إدارة بموجب نظام تعده اللجنة الوزارية.
مادة ( 9 )
تستمر الهيئة في القيام بتطوير منطقة بيت لحم لحين انتهاء أموال الصندوق حيث تحل الهيئة بقرار رئاسي يحدد فيه إجراءات التصفية ومواعيدها.
مادة ( 10 )
تصدر اللجنة الوزارية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة ( 11 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 20 /مارس /1998 ميلادية
الموافق 22 / ذو القعدة / 1418 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.