قرار رقم ( 7 ) لسنة 1998م بإنشاء المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن العام والشرطة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الجمارك رقم 11 لسنة 1929 المعمول به في محافظات غزة وعلى قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وبناء على الصلاحيات المخولة لنا ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، قررنا ما يلي :
مادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك : المؤسسة : المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن العام والشرطة. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن العام والشرطة. الرئيس : رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن العام والشرطة. المدير العام : مدير عام المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن العام والشرطة. المستفيد : من يعمل في قوات الأمن العام والشرطة وعائلاتهم. العائلة : الزوجة والأبناء والبنات والأب والأم والأخ والأخت الذين يعيلهم المستفيد ويعتمدون في أمور معيشتهم عليه. السوق : المحل المعد خارج الوحدة أو المعسكر لبيع البضائع واللوازم للمستفيدين وعائلاتهم. الدكان : المحل المعد داخل الوحدة أو المعسكر أو المكان التابع لقوات الأمن العام والشرطة لبيع البضائع للمستفيدين.

مادة ( 2 )
تنشـأ بمقتضى هذا القـرار مؤسسة تسمى المؤسسـة الاقتصادية الاسـتهلاكية لقوات الأمن العـام والشرطة ( الصخرة )، يكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتعمل وفقاً لهذا القرار والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

مادة ( 3 )
يكون مركز المؤسسة في مدينة غزة أو في كل مكان آخر يقرره مجلس الإدارة ولها ان تفتح فروعاً في الأراضي الفلسطينية.

مادة ( 4 )
الغرض من إنشاء المؤسسة تمكين المستفيدين وعائلاتهم من الحصول على المواد الغذائية واللوازم الأخرى بأسعار مناسبة.

مادة ( 5 )
للمؤسسة في سبيل تحقيق غرضها ان تقوم بما يلي : بيع وشراء واستيراد المواد الغذائية واللوازم الأخرى. تملك أو استئجار العقارات والمقولات اللازمة لها. ادخار واستثمار أموالها في مشروعات تعود بالفائدة عليها أو على المستفيدين. التعامل والتعاون مع أي شخص طبيعي أو معنوي في أعمال مشابهة لأعمالها. الاتفاق أو التعاقد مع أي جهات حكومية أو خاصة.

مادة ( 6 )
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس وسبعة أعضاء آخرين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.

مادة ( 7 )
يناط بالمجلس الوظائف التالية : تخطيط السياسات العامة للمؤسسة. مراقبة استثمار أموال المؤسسة. إقرار أنواع البضائع واللوازم التي تتعامل بها المؤسسة. تشكيل لجان الجرد وأية لجان أخرى يرى ضرورتها. إقرار الميزانية السنوية للمؤسسة. التصرف بالبضائع غير الصالحة أو التالفة أو الكاسدة بـأية طريقة يراها مناسبة. إقرار الطريقة المناسبة لتزويد المؤسسة باحتياجاتها من البضائع واللوازم. فتح وإغلاق أي سوق أو دكان حسبما يرتئيه مناسباً. رفع التوصيات إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بشان التصرف في الأرباح. النظر بالشكاوى والاقتراحات الواردة من المستفيدين. أية وظائف أخرى نص عليها هذا القرار.

مادة ( 8 )
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة كل شهرين، كما يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفي هذه الحالة يعقد الاجتماع بناء على دعوة الرئيس أو نائبه أو بناء على طلب كتابي يقدمه إلى الرئيس أو نائبه اثنان من الأعضاء على الأقل.

مادة ( 9 )
يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره خمسة من أعضائه على الأقل على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

مادة ( 10 )
يمثل الرئيس المؤسسة في علاقاتها مع الجهات الرسمية أو الغير، ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة. يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه. للرئيس أو يفوض غيره من أعضاء المجلس في مباشرة بعض اختصاصاته.

مادة ( 11 )
مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

مادة ( 12 )
يعين رئيس السلطة الوطنية ( القائد العام ) من ضمن أعضاء مجلس الإدارة مديراً عاماً للمؤسسة يتولى إدارة أعمالها، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ قرارات المجلس.

مادة ( 13 )
يناط بالمدير العام الوظائف الآتية :- مراقبة أعمال الموظفين وإدارة شئونهم. التأكد من توفر البضائع واللوازم التي تحتاجها المؤسسة وإبلاغ الرئيس بجميع النواقص لعرض الأمر على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. التنسيب للمجلس بتشكيل لجان الجرد. مراقبة تصريف البضائع واللوازم في المؤسسة حسب أقدميتها وتقديم تقرير مفصل لمجلس الإدارة بجميع البضائع واللوازم التي يلاحظ كساداً في تصريفها لاتخاذ القرار المناسب بشـأنها. إعداد مشروع الموازنة المالية السنوية وعرضه على مجلس الإدارة. مراقبة الحسابات والدفاتر التي ينص عليها هذا القرار أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. تشكيل لجان استلام البضائع واللوازم الواردة للمؤسسة.

مادة ( 14 )
يعين مستخدمو وعمال المؤسسة المدنيون وفقاً لما هو معمول به في قوات الأمن العام والشرطة وتصرف رواتبهم من موازنة المؤسسة.

مادة ( 15 )
تتكون أموال المؤسسة من :- رصيد موجودات أي دكان أو سوق لقوات الأمن العام والشرطة. الهبات والاعانات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الادارة. الأرباح الصافية.

مادة ( 16 )
يتم تزويد المؤسسة بالبضائع واللوازم المختلفة اما بشرائها أو بأخذها برسم البيع من : مستودعات ومخازن الأمن العام والشرطة. التجار المحليين. ج- الاستيراد المباشر من الخارج. د- الشراء من أية مصادر أخرى.

مادة ( 17 )
يكون شراء البضائع واللوازم الخاصة بالمؤسسة بإحدى الطرق التالية : بواسطة لجنة العطاءات لقوات الأمن العام والشرطة. بواسطة لجان مشتريات فرعية تشكل من قبل الرئيس في الحالات المستعجلة بشرط ان لا تزيد قيمة المشتريات بهذه الطريقة على ( 3000 ) ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها من العملات المتداولة. التعاقد المباشر مع الشركات أو المؤسسات المحلية أو الأجنبية وذلك بقرار من مجلس الادارة.

مادة ( 18 )
للمؤسسة أو للجنة العطاءات أو اللجان الفرعية أن لا تتقيد بأرخص الأسعار بل تتقيد بالجودة وبأصناف البضائع أو اللوازم التي لها رواج في المؤسسة وتفضل الصناعة المحلية عند توفرها.

مادة ( 19 )
يتم شراء البضائع و اللوازم للمؤسسة بموجب قرارات أو عقود أو اتفاقيات يجوز تضمينها أي غرامات على مخالفتها. يجري استلام البضائع و اللوازم الواردة للمؤسسة من قبل لجان استلام يشكلها المدير العام، وعلى هذه اللجان التقيد بالشروط والمواصفات الواردة في قرار الشراء أو اتفاقية البضائع أو اللوازم برسم البيع وأية تعليمات صادرة تنفيذاً لهذا القرار ولها إجراء الفحص المخبري للتثبت من مطابقتها للمواصفات.

مادة ( 20 )
تشكل كل لجنة من لجان الاستلام من ثلاثة أفراد ويشترط ان لا يكون من بين أعضائها أيٌّ ممن اشتركوا في شراء ذات البضائع واللوازم المراد استلامها وللجنة ان تستنير برأي خبير مختص اذا دعت الحاجة لذلك.

مادة ( 21 )
تقوم لجان الاستلام بقبول البضائع واللوازم إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات وفي المواعيد المقررة لاستلامها وعليها في حالة وجود أي تفاوت أو تأخير ان تحيل الأمر للمدير قبل الاستلام ليعرضه على الرئيس للبت فيه، وفي جميع الحالات عليها ان تنظم محضراً بذلك.

مادة ( 22 )
تقيد البضائع واللوازم عهدة وتدخل القيود والسجلات الرسمية للمؤسسة مؤيدة بالمستندات الآتية : مستند إدخال ( إيراد ). فاتورة البضائع واللوازم. نسخة من ضبط لجنة المعاينة والاستلام. التقرير المخبري للبضائع أو اللوازم التي تفحص مخبرياً. أية مستندات أخرى يقررها مجلس الادارة. تحدد طريقة استلام وتوريد وإدخال البضائع واللوازم وتبين المستندات والنماذج المقررة بموجب تعليمات تصدر بمقتضى هذا القرار.

مادة ( 23 )
لا يجوز إدخال أو بيع أية بضائع أو لوازم في جميع فروع المؤسسة غير تلك المصروفة من المستودعات الرئيسية.

مادة ( 24 )
يصنف المدير العام وفقاً للمعايير التي يضعها المجلس البضائع واللوازم المتوفرة في المؤسسة إلى صنفين: بضائع ولوازم مقننة، وبضائع ولوازم غير مقننة. يقصد بالبضائع واللوازم المقننة تلك التي تشترى لحساب المؤسسة معفاة من الرسوم ويقرر مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس تقنين بعضها أو كلها ومقدارها. ج- يقصد بالبضائع واللوازم غير المقننة تلك التي ترد لحساب المؤسسة مع الرسوم وتباع للمستفيدين بدون تقنين والبضائع واللوازم التي لم يقرر تقنينها وفق الفقرة ( ب ) من هذه المادة.

مادة ( 25 )
لا يجوز بيع البضاعة واللوازم المقننة إلا للمستفيدين. يجوز بيع البضائع واللوازم غير المقننة للموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين العاملين في قوات الأمن العام والشرطة وعائلاتهم.

مادة ( 26 )
لا يجوز بيع البضائع أو اللوازم المقننة إلا للمستفيد نفسه ولا يجوز للمذكور تفويض غيره في استلام هذه البضائع أو اللوازم. تصدر المؤسسة بطاقات خاصة تنظم كيفية صرف هذه البضائع واللوازم وكمياتها. كما تصدر بطاقات خاصة للمستفيدين تخولهم حق دخول الأسواق وشراء البضائع واللوازم وفقاً لما هو مقرر في هذا القرار والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

مادة ( 27 )
يجوز بيع البضائع أو اللوازم إلى الأسواق المحلية في حالة وجود بضائع أو لوازم يقرر المجلس بيعها بسبب كساد تصريفها أو خوفاً عليها من التلف أو الوقوع في خسارة مالية وذلك بطريق المزاد العلني على ان يتم إخضاعها للرسوم الجمركية المقررة إذا كانت واردة معفاة من الرسوم.

مادة ( 28 )
لمجلس الإدارة شطب البضائع أو اللوازم المفقودة إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ( 200 ) مائتي دينار أو ما يعادلها شريطة أن لا يكون هناك إهمال أو اختلاس، وكذلك شطب البضائع أو اللوازم غير الصالحة أو التالفة التي لم يقرر بيعها إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 200 دينار أردني أو ما يعادلها شريطة ان لا يكون هناك إهمال في طريقة حفظها وصيانتها. إذا زادت القيمة على ذلك فتشطب بموجب لجنة يشترك فيها مندوب عن كل من الجمارك وهيئة المراقبة العامة والمؤسسة.

مادة ( 29 )
أولاً : أ- تتقاضى المؤسسة أرباحاً على البضائع واللوازم المشتراة معفاة من الرسوم لا تزيد على 10%. ب- تتقاضى المؤسسة أرباحاً على البضائع واللوازم المشتراة مع الرسوم بنسبة لا تزيد على 3%. ج- تتقاضى المؤسسة أرباحاً على البضائع واللوازم المعروضة برسم البيع بنسبة لا تتجاوز 5%. د- لا يجوز تقاضي أرباحاً خلاف ما ذكر في البنود أ، ب، ج، أعلاه إلا بقرار من مجلس الإدارة. ثانياً : يصرف بقرار من المجلس 1% من الأرباح الصافية سنوياً للأعمال الإنسانية والاجتماعية التي يحددها المجلس بناء على توصية المدير العام.

مادة ( 30 )
يكون للمؤسسة نظام مالي يبين بتعليمات تصدر بمقتضى هذا القرار، ويراعى ان يتناسب مع نوع العمل في المؤسسة. على المؤسسة ان تحتفظ بدفاتر المحاسبة والسجلات والنماذج اللازمة حسب التعليمات الصادرة بمقتضى هذا القرار.

مادة ( 31 )
تودع جميع مبالغ المؤسسة في المصرف أو المصارف التي يقررها المجلس. لا يجوز سحب أي مبلغ كان من أموال المؤسسة إلا وفق أحكام التعليمات المالية الصادرة بموجب هذا القرار.

مادة ( 32 )
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام وذلك فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار وحتى 31 ديسمبر من السنة نفسها.

مادة ( 33 )
تقدم قوات الأمن العام والشرطة الأبنية والمستودعات والآليات اللازمة للمؤسسة مع صيانتها مجاناً. للمؤسسة وعلى نفقتها إقامة أو استئجار الأبنية والإنشاءات التي تعتبر ضرورية لها وذلك بقرار من المجلس.

مادة ( 34 )
تقوم هيئة الرقابة العامة بتدقيق حسابات المؤسسة.

مادة ( 35 )
تحل المؤسسة إذا عجزت عن تنفيذ الأهداف التي من اجلها تم تأسيسها، ويصدر قرار الحل بذات الأداة التي صدر بها قرار الإنشاء ويبين القرار الصادر كيفية التصرف في أموال وموجودات المؤسسة.

مادة ( 36 )
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة ( 37 )
يؤول إلى المؤسسة بموجب هذا القرار كل دكان أو سوق تابع لقوات الأمن العام والشرطة، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ( 38 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ : 7 /2 /1998 ميلادية الموافق : 10 / شوال / 1418 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.