قرار رقم ( 116 ) لسنة 1997م
بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية العامة
( الصخرة )
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي للمؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية العامة ( الصخرة )
بناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
أصدرنا القرار التالي:
مادة ( 1 )
يشكل مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية العامة ( الصخرة ) على النحو التالي:
1- فؤاد حجازي الشوبكي رئيس مجلس الإدارة
2- روحي أحمد فتوح عضواً
3- أحمد سليمان حلس عضواً
4- أحمد عبد الفتاح نصر عضواً
5- أمين مقبول عضواً
6- أحمد غنيم عضواً
7- جمال الشوبكي عضواً
8- أحمد محمود تمراز عضواً
مادة ( 2 )
يعين السيد/ أحمد محمود تمراز - مديراً عاماً للمؤسسة.
مادة ( 3 )
يعمل مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قرار إنشاء المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية العامة ( الصخرة ).
مادة ( 4 )
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في: 12 /10 /1997
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.