قرار رقم ( 116 ) لسنة 1997م بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية العامة ( الصخرة )


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي للمؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية العامة ( الصخرة ) بناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا القرار التالي:
مادة ( 1 )
يشكل مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية العامة ( الصخرة ) على النحو التالي: 1- فؤاد حجازي الشوبكي رئيس مجلس الإدارة 2- روحي أحمد فتوح عضواً 3- أحمد سليمان حلس عضواً 4- أحمد عبد الفتاح نصر عضواً 5- أمين مقبول عضواً 6- أحمد غنيم عضواً 7- جمال الشوبكي عضواً 8- أحمد محمود تمراز عضواً

مادة ( 2 )
يعين السيد/ أحمد محمود تمراز - مديراً عاماً للمؤسسة.

مادة ( 3 )
يعمل مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قرار إنشاء المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية العامة ( الصخرة ).

مادة ( 4 )
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في: 12 /10 /1997 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.