قانون رقم (14) لسنة 1995 بشأن تشكيل اللجنة الجمركية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى قانون الجمارك لسنة 1929 و تعديلاته وبخاصة على المادة 299 منه، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبعد موافقة مجلس السلطة بتاريخ 9/9/1995 أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تعدل المادة 229 من قانون الجمارك لسنة 1929 المشار إليه لتصبح على النحو التالي: "تؤلف لجنة جمركية من السادة المذكورين أدناه": 1- النائب العام أو من يمثله رئيساً 2- مدير عام الجمارك عضواً 3- ممثل عن وزارة المالية عضواً 4- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً 5- ممثل عن دائرة التموين عضواً

مادة (2)
تختص اللجنة بتسوية القضايا الجمركية التي تحال إليها من النائب العام أو مدير عام الجمارك.

مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة: بتاريخ 11/9/1995 ميلادية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.