قرار رقم (24) لسنة 1994 بإنشاء مركز للطب الشرعي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وبناء على اقتراح وزيري العدل والصحة يقرر ما يلي:
مادة (1)
ينشأ مركز الطب الشرعي يتبع وزارة العدل من الناحية الإدارية ووزارة الصحة من الناحية الفنية.

مادة (2)
تتولى وزارة العدل بالتشاور والتنيسق مع وزارة الصحة في إعداد مشروع قانون بتنظيم مركز الطب الشرعي وتحديد اختصاصاته.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 18/10/1994 ياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.