قرار رقم (13) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي :-
مادة (1)
1- يستمر مجلس التعليم العالي الفلسطيني بأداء مهامه في تخطيط وتطوير والإشراف على التعليم العالي وفق تنسيق مخطط مع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية. 2- يعين وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني لمجلس التعليم العالي أميناً عاماً ولمدة سنتين قابلة للتجديد ويعين الأمين العام طاقم المجلس بموافقة وزير التربية والتعليم العالي. 3- يكلف مجلس التعليم العالي تنسيب نظام جديد للمجلس إلى وزير التربية والتعليم العالي لإقراره من السلطة الوطنية الفلسطينية ويرفع المجلس هذا النظام خلال فترة شهرين من تاريخه. 4- ينقل كافة موظفي مجلس التعليم العالي إلى ملاك السلطة الوطنية الفلسطينية وتحسب سنوات خدمتهم السابقة، أو يعوضوا عن سنوات خدمتهم على أن لا تحسب سنوات الخدمة في حالة التعويض. ويشمل هذا القرار أمين عام المجلس ويستمر تطبيق سلم الرواتب الموحد القائم حالياً على الموظفين إلى إشعار آخر. 5- يشكل مجلس التعليم العالي الفلسطيني بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب وزير التربية والتعليم العالي لمدة سنتين قابل للتجديد وكما يلي: 1. وزير التربية والتعليم العالي رئيساً 2. أمين عام وزارة التربية والتعليم العالي نائباً للرئيس 3. أمين عام مجلس التعليم العالي مقرراً 4. مستشار وزارة التربية لشؤون التعليم العالي عضواً 5. رؤساء الجامعات الفلسطينية أعضاء 6- الخبراء والأكاديميون والتربويون التالية أسماؤهم: - د. إبراهيم أبو لغد عضواً - الأستاذة لميس العلمي عضواً - الأستاذة راوية الشوا عضواً - د. فاروق عبد الرحيم عضواً 7- يعين د. سفيان كمال أميناً عاماً للمجلس

المادة (2)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

غزة في: 25/8/1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.