قرار رقم ( 6 ) لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي :-
مادة (1)
رئيس وأعضاء مجلس التعليم العالي
1- وزير التربية والتعليم العالي
رئيساً
2- وكيل وزارة التربية والتعليم العالي
نائب للرئيس
3- أمين عام مجلس التعليم العالي
مقررا
4- رؤساء الجامعات الفلسطينية
أعضاء
5- الخبراء والأكاديميون والتربويون التالية أسماؤهم:
- د. إبراهيم أبو لغد
عضواً
- الأستاذة لميس العلمي
عضواً
- الأستاذة راوية الشوا
عضواً
- فاروق عبد الرحيم
عضواً
مادة(2)
يعين الدكتور سفيان كمال أمينا عاما لمجلس التعليم العالي.
مادة (3)
يسري القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في : 4 /8 /1994
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.