قرار رقم ( 31 ) لسنة 1995
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :-
مادة (1)
تشكل مفوضية التوجيه الوطني في وزارة التربية والتعليم.
مادة (2)
يعين السيد/ أسعد سليمان العبد - مفوضاً للتوجيه الوطني بالوزارة.
مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في : 1/2/1995
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.