قرار رقم ( 31 ) لسنة 1995


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :-
مادة (1)
تشكل مفوضية التوجيه الوطني في وزارة التربية والتعليم.

مادة (2)
يعين السيد/ أسعد سليمان العبد - مفوضاً للتوجيه الوطني بالوزارة.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 1/2/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.