قرار رقم ( 17 ) لسنة 1995


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :-
مادة (1)
تُشكل اللجنة الفلسطينية للبعثات والمنح الدراسية من :- - الدكتور / نعيم أبو الحمص وكيل وزارة التربية والتعليم العالي - الدكتور / رمزي خوري المدير العام لمكتب الرئيس - الدكتور / زهدي سعيد مدير عام دائرة شؤون الوطن - السيد / عمر الشكعة مدير الدائرة السياسية - السيد / حسين يوسف أبو العلا أميناً للسر

مادة (2)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

غزة في : 29 /10 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.