قرار رقم ( 17 ) لسنة 1995
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :-
مادة (1)
تُشكل اللجنة الفلسطينية للبعثات والمنح الدراسية من :-
- الدكتور / نعيم أبو الحمص وكيل وزارة التربية والتعليم العالي
- الدكتور / رمزي خوري المدير العام لمكتب الرئيس
- الدكتور / زهدي سعيد مدير عام دائرة شؤون الوطن
- السيد / عمر الشكعة مدير الدائرة السياسية
- السيد / حسين يوسف أبو العلا أميناً للسر
مادة (2)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
غزة في : 29 /10 /1994
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.