رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات،
وعلى قانون التلغراف اللاسلكي رقم (20) لسنة 1924، وقانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 المعمول بهما في فلسطين.
أصدرنا القانون التالي :
مادة (105 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 18/1/1996 ميلادية
الموافق 28/ شعبان 1416 هجرية.
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.