قرار رقم (18) لسنة 1994


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي:-
مادة (1)
1- يستمر مجلس التعليم العالي الفلسطيني بأداء مهامه في تخطيط وتطوير والإشراف على التعليم العالي وفق تنسيق مخطط مع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية. 2- يكلف مجلس التعليم العالي بتنسيب نظام جديد للمجلس إلى وزير التربية والتعليم العالي لإقراره من السلطة الوطنية الفلسطينية ويرفع المجلس هذا النظام خلال فترة شهرين من تاريخه. 3- ينقل كافة موظفي مجلس التعليم العالي إلى ملاك السلطة الوطنية الفلسطينية وتحسب سنوات خدمتهم السابقة، أو يعوضوا عن سنوات خدمتهم على أن لا تحسب سنوات الخدمة في حالة التعويض. ويشمل هذا القرار أمين عام المجلس ويستمر تطبيق سلم الرواتب الموحد القائم حالياً على الموظفين إلى إشعار آخر. 4- يشكل مجلس التعليم العالي الفلسطيني بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب وزير التربية والتعليم العالي لمدة سنتين قابل للتجديد وكما يلي:- 1. وزير التربية والتعليم العالي رئيساً 2. وكيل وزارة التربية والتعليم العالي نائباً للرئيس 3. مستشار وزارة التربية لشؤون التعليم العالي عضواً 4. رؤساء الجامعات الفلسطينية أعضاء 5. الخبراء والأكاديميون والتربويون التالية أسماؤهم: - د. إبراهيم أبو لغد عضواً - الأستاذة لميس العلمي عضواً - الأستاذة راوية الشوا عضواً - د. فاروق عبد الرحيم عضواً - د. محمد شديد عضواً

مادة (2)
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/10/1994

غزة في 18/9/1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.