قرار رقم (95) لسنة 1995 إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات. وعلى قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944 وتعديلاته. وعلى الأمر رقم (544) لسنة 1976 بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق الساري المفعول في قطاع غزة. وعلى الأمر رقم (677) لسنة 1976 بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق الساري المفعول في الضفة الغربية. وبناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة أقرر ما يلي:
مادة (1)
ينشأ صندوق لتعويض ضحايا الطرق، يسمى الصندوق الفلسطيني، تكون له الشخصية الاعتبارية.

مادة (2)
يتولى إدارة صندوق مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في أعمال التأمين، يصدر بتعينهم قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، بناء على اقتراح من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة (3)
يعين مجلس الإدارة مديراً عاماً للصندوق، يكون مسؤولاً عن أعمال الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

مادة (4)
يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضاً بموجب الأمر رقم (544) لسنة 1976 والأمر رقم (677) لسنة 1976، المشار إليهما والذي لا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الأسباب التالية: 1- عدم معرفة السائق المسؤول عن التعويض. 2- عدم وجود تأمين للسائق أو إن التأمين الذي كان لديه لا يغطي الالتزامات المترتبة على الحادث. 3- المؤمن تحت التصفية.

مادة (5)
يحق للمصاب في الحالات المشار إليها في المادة السابقة الحصول على التعويض من الصندوق بنفس الطريقة التي كان يحق له فيها الحصول عليه من المؤمن، كما يلتزم الصندوق بدفع نفقات علاج المصاب في المستشفى.

مادة (6)
لا ينشأ حق الحصول على تعويض من الصندوق إلا إذا تم إبلاغ الشرطة بحادث الطرق خلال وقت معقول من وقوعه.

مادة (7)
يحق للصندوق الرجوع على السائق الغير مؤمن أو الذي لديه تأمين لا يغطي الالتزامات المترتبة على الحادث بالمبالغ المدفوعة من قبله لصالح المتضرر من الحادث.

مادة (8)
إذا تحمل الصندوق التزاماً بمقتضى المادة (4) فقرة (3) اعتبر الصندوق تجاه المصفي دائناً من دائني المؤمن بقدر مبلغ الالتزام.

مادة (9)
تقام دعاوي التعويض ضد الصندوق بما فيها طلب دفع مدفوعات مستعجلة طبقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في المحاكم.

مادة (10)
تتكون موارد الصندوق من: 1- نسبة من رسوم التأمين تحدد بقرار من وزير المالية تقوم شركات التأمين بتحويلها للصندوق في المواعيد المحددة. 2- المبالغ المتحصلة من مساهمة الهيئات والمؤسسات المعفاة من واجب التأمين. 3- المبالغ التي يدفعها الصندوق الحالي من الأقساط التي يحصلها من المؤمنين على مركباتهم المسجلة في الضفة الغربية.

مادة (11)
لوزير المالية إصدار النظام الداخلي للصندوق وجميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (12)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة: 14/5/1995 الموافق 14 ذو الحجة 1415 هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.