قرار رقم ( 68 ) لسنة 1996 بشأن تعيين لجنة للإشراف على سلطة النقد الفلسطينية


مادة (1)
تشكل لجنة للإشراف على سلطة النقد الفلسطينية وتعتبر مرجعية لها.

مادة (2)
تشكل اللجنة من السادة التالية أسماؤهم:- 1- جرار القدوة أميناً للسر إبراهيم الدغمة عضواً د. فؤاد بسيسو عضواً د. عاطف علاونة عضواً 5- محمد جرادة عضواً 6- محمد أبو شريعة عضواً 7- شكري بشارة عضواً 8- أمين حداد عضواً

مادة (3)
تتولى هذه اللجنة مراجعة كافة القرارات والإجراءات المالية والإدارية السابقة في سلطة النقد الفلسطينية

مادة (4)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في: 10/ 6/1996 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.