قرار رقم ( 68 ) لسنة 1996
بشأن تعيين لجنة للإشراف على سلطة النقد الفلسطينية
مادة (1)
تشكل لجنة للإشراف على سلطة النقد الفلسطينية وتعتبر مرجعية لها.
مادة (2)
تشكل اللجنة من السادة التالية أسماؤهم:-
1- جرار القدوة أميناً للسر
إبراهيم الدغمة عضواً
د. فؤاد بسيسو عضواً
د. عاطف علاونة عضواً
5- محمد جرادة عضواً
6- محمد أبو شريعة عضواً
7- شكري بشارة عضواً
8- أمين حداد عضواً
مادة (3)
تتولى هذه اللجنة مراجعة كافة القرارات والإجراءات المالية والإدارية السابقة في سلطة النقد الفلسطينية
مادة (4)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في: 10/ 6/1996
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.