قرار رقم ( 147 ) لسنة 1995


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :
مادة (1)
على جميع الوزارات والمؤسسات التي تُحصل الإيراد العام، أن تقوم بالتحصيل على سندات قبض من وزارة المالية.

مادة (2)
إيداع جميع المبالغ المُحصلة في حسابات الإيرادت العامة والتي تحددها وزارة المالية، على أن يُورد يومياً.

مادة (3)
لا يجوز استخدام الإيراد المحصل أو الدفع منه على الإطلاق في أي من بنود الاتفاق نهائياً.

مادة (4)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

غزة في : 13 /7 /1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.