قانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن تعديل قانون الصرافة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن السلطات والصلاحيات وعلى قانون الصرافة رقم 26 لسنة 1941 وبعد موافقة مجلس السلطة بتاريخ 29/4/1995 وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
على كل مصرف أو مكتب تمثيل مالي أو شركة تتعاطى أعمال الصرافة في الأراضي الفلسطينية أن يدفع لسلطة النقد الفلسطينية رسوم ترخيص ممارسة أعمال الصرافة والرسوم السنوية التي سيحددها محافظ سلطة النقد.

مادة(2)
يتولى محافظ سلطة النقد إصدار نظام يحدد فيه الرسوم المذكورة في المادة السابقة بعد اعتمادها من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (3)
يتولى محافظ سلطة النقد إصدار نظام يحدد فيه الرسوم المذكورة في المادة السابقة بعد اعتمادها من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة في: 4/5/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.