قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1997 بشأن تنظيم أعمال الصرافة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الصرافة رقم 26 لسنة 1941 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون مراقبة العملة الأجنبية المؤقت رقم (95) لسنة 1966م وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة ولا سيما المادة (20) منه، وبناء على عرض محافظ سلطة النقد، وبناء على موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القرار التالي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. السلطة: سلطة النقد الفلسطينية المحافظ: محافظ سلطة النقد الفلسطينية الصراف: أي شخص رخص له بممارسة أعمال الصرافة في فلسطين أعمال الصرافة: التعامل بالعملات المسموح بها والمعادن الثمينة. المعادن الثمينة: السبائك أو النقود القانونية الذهبية أو الفضية أو شهادات تملك الذهب والفضة، وكذلك الذهب أو الفضة بأي حالة أو صورة ما عدا المصنع منهما. المصرف: أي مصرف رخص له بممارسة الأعمال المصرفية في فلسطين. الشركة المالية: أي شركة رخص لها بمزاولة أعمال مصرفية في فلسطين.

مادة (2)
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس أعمال الصرافة في فلسطين إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من السلطة.

مادة (3)
كل شخص يرغب في ممارسة أعمال الصرافة عليه أن يقدم طلباً إلى السلطة على النحو الذي تقرره، مرفقاً به المستندات التي تطلبها.

مادة (4)
يتولى قسم الصرافة بالسلطة دراسة الطلبات المقدمة ورفع توصياته إلى المحافظ لإصدار القرار المناسب، وتنشر السلطة اسم الصراف المرخص له بممارسة أعمال الصرافة في صحيفة يومية.

مادة (5)
لا يجوز تسجيل أي شركة يكون من أغراضها ممارسة أعمال الصرافة بمقتضى قانون الشركات إلا إذا حصلت على موافقة خطية مبدئية مسبقة من السلطة على تسجيلها وعلى عقد تـأسيسها ونظامها الأساسي.

مادة (6)
1- تقسم الجهات الممنوح لها الترخيص بحسب رأسمالها المصرح به الى ثلاث فئات. أ- الفئة الأولى وتشمل 1- الشركة المساهمة العامة ويشترط ألا يقل رأسمالها عن (750) سبعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي. 2- الشركة المساهمة الخصوصية التي لا يقل رأسمالها عن (300) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي. 3- الشركة العادية (شركة التضامن) التي لا يقل رأسمالها عن (200) مائتي ألف دولار أمريكي. 4- الشركة العادية المحدودة (شركة التوصية بالأسهم) التي لا يقل رأسمالها عن (200) مائتي ألف دولار أمريكي. ب- الفئة الثانية وتشمل: 1- الشركة المساهمة الخصوصية التي لا يقل رأسمالها عن (250) مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي ولا يبلغ (300) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي. 2- الشركة العادية (شركة التضامن) التي لا يقل رأسمالها عن (150) مائة وخمسين ألف دولار أمريكي ولا يبلغ (200) مائتي ألف دولار أمريكي. 3- الشركة العادية المحدودة (شركة التوصية بالأسهم) التي لا يقل رأسمالها عن (150) مائة وخمسين ألف دولار ولا يبلغ (200) مائتي ألف دولار أمريكي. ج- الفئة الثالثة وتشمل: 1- الشركة العادية (شركة التضامن) التي لا يقل رأسمالها عن (100) مائة ألف دولار ولا يبلغ (150) مائة وخمسين ألف دولار أمريكي. 2- الشركة العادية المحدودة (شركة التوصية بالأسهم) التي لا يقل رأسمالها عن (100) مائة ألف دولار ولا يبلغ (150) مائة وخمسين ألف دولار أمريكي. 3- الشخص الطبيعي ويشترط ألا يقل رأس ماله عن (50) خمسين ألف دولار أمريكي. 2- يجوز للمحافظ أن يقرر زيادة الحد الأدنى لرأس المال عما هو مقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة، وفي هذه الحالة يعطى للصراف مهلة لا تقل عن ستة اشهر لتوفيق أوضاعه وفقاً للقرار الصادر.

مادة (7)
تستوفي سلطة النقد من الصراف قبل إصدار الترخيص رسماً مقطوعاً بواقع 5% من رأسماله المصرح به.

مادة (8)
مدة الترخيص سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ صدوره، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بعد دفع الرسم المقرر في المادة 9 من هذا القرار.

مادة (9)
تستوفي سلطة النقد عن تجديد الترخيص لمدة سنة رسماً على النحو التالي: الفئة الأولى: المركز الرئيس (5000) خمسة آلاف دولار أمريكي والفرع (1500) ألف وخمسمائة دولار أمريكي. الفئة الثانية: المركز الرئيس (2500) ألفان وخمسمائة دولار أمريكي والفرع (1000) ألف دولار أمريكي. الفئة الثالثة: عن المركز الرئيس (1000) ألف دولار أمريكي والفرع (1000) ألف دولار أمريكي.

مادة (10)
أ- على الصراف أن يقدم قبل مباشرته العمل وديعة نقدية أو كفالة بنكية وفقاً لما يلي: 1- الفئة الأولى 25% من رأس المال المصرح به. 2- الفئة الثانية 20% من رأس المال المصرح به. 3- الفئة الثالثة 15% من رأس المال المصرح به. ب- توضع الوديعة لأمر المحافظ لدى سلطة النقد أو لدى أي مصرف مرخص في فلسطين، وتصدر الكفالة من أي مصرف مرخص في فلسطين لأمر المحافظ. ج- تدفع سلطة النقد فائدة على الوديعة النقدية تقل بنسبة 2% عن الفائدة السارية.

مادة (11)
يحق للصراف من الفئة الأولى أن يمارس الأعمال الآتية وفقاً للتعليمات الصادرة من سلطة النقد. 1- شراء وبيع أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية. 2- شراء وبيع الشيكات وشيكات المسافرين المحررة بالعملة الأجنبية. 3-شراء وبيع المعادن الثمينة. 4- شراء الشيكات المصرفية بشرط ألا يزيد رصيدها غير المحصل في أي وقت عن رأسمال الصراف. 5- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الأجنبية لدى المصارف والشركات المالية المرخصة في فلسطين والمصارف والشركات المالية الأجنبية المعتمدة من سلطة النقد. 6- إصدار وقبول الحوالات الخارجية. تصدير أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية والمعادن الثمينة إلى الخارج بشرط إعادة قيمتها وفق الأسس التي تصدرها سلطة النقد.

مادة (12)
لا يجوز للصراف من الفئة الأولى القيام بأي من الأعمال الآتية:- 1- فتح حسابات للعملاء أو قبول الودائع بأي شكل من الأشكال أو قبول الأمانات النقدية أو المعادن الثمينة. 2- تقديم القروض أو أي نوع من التسهيلات المصرفية المباشرة أو غير المباشرة. 3- المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة. 4- الاقتراض من الخارج، وكشف حساباته المفتوحة في الخارج باستثناء الكشف الناتج عن اختلاف حق الدفع. 5- تنفيذ العمليات الآجلة والتعامل بالهامش سواء كانت لحسابه أو لحساب الآخرين. 6- الحصول على تسهيلات مصرفية مباشرة أو غير مباشرة من المصارف المرخصة خلافاً لتعليمات سلطة النقد. 7- رهن أي من موجوداته دون موافقة مسبقة من سلطة النقد وشريطة أن لا يؤثر هذا الرهن على الالتزامات المالية للصراف.

مادة (13)
يحق للصراف من الفئة الثانية القيام بالأعمال الآتية:- 1- شراء وبيع أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية. 2- شراء وبيع الشيكات وشيكات المسافرين المحررة بالعملة الأجنبية. 3- شراء وبيع المعادن الثمينة. 4- شراء الشيكات المصرفية شريطة إلا يزيد رصيدها غير المحصل في أي وقت عن رأسمال الصراف. 5- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الأجنبية لدى مصرف أو شركة مالية داخل فلسطين.

مادة (14)
لا يجوز للصراف من الفئة الثانية القيام بما يلي:- 1- فتح الحسابات للعملاء أو قبول الودائع بأي شكل من الأشكال أو قبول الأمانات النقدية أو المعادن الثمينة. 2- تقديم القروض أو أي نوع من التسهيلات المصرفية المباشرة أو غير المباشرة. 3- المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة. 4- الاقتراض من الخارج وكشف حساباته المفتوحة في الخارج باستثناء الكشف الناتج عن اختلاف تنفيذ حق الدفع. 5- تنفيذ العمليات الآجلة والتعامل بالهامش سواء كانت لحسابه أو لحساب الآخرين. 6- الحصول على تسهيلات مصرفية مباشرة أو غير مباشرة من المصارف المرخصة خلافاً لتعليمات سلطة النقد. 7- رهن أي من موجوداته دون موافقة مسبقة من سلطة النقد وبشرط إلا يؤثر هذا الرهن على الالتزامات المالية للصراف. 8- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الأجنبية في المصارف الأجنبية. 9- إصدار وقبول الحوالات الخارجية إلا إذا كان ذلك من خلال مصرف أو صراف من الفئة الأولى. 10- تصدير أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية والمعادن الثمينة إلى الخارج إلا إذا تم من خلال مصرف أو صراف من الفئة الأولى.

مادة (15)
يجوز للصراف من الفئة الثالثة القيام بما يلي وفقاً لتعليمات سلطة النقد: 1- شراء وبيع أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية. 2- شراء وبيع الشيكات وشيكات المسافرين المحررة بالعملة الأجنبية. 3- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الأجنبية لدى مصرف أو شركة مالية داخل فلسطين.

مادة (16)
لا يجوز للصراف من الفئة الثالثة القيام بما يلي:- 1- فتح حسابات للعملاء أو قبول الودائع بأي شكل من الأشكال أو قبول الأمانات النقدية أو المعادن الثمينة. 2- تقديم القروض أو أي نوع من التسهيلات المصرفية المباشرة أو غير المباشرة. 3- المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة. 4- الاقتراض من الخارج وكشف حساباته المفتوحة في الخارج باستثناء الكشف الناتج عن اختلاف تنفيذ حق الدفع. 5- تنفيذ العمليات الآجلة والتعامل بالهامش سواء كانت لحسابه أو لحساب الآخرين. 6- الحصول على تسهيلات مصرفية مباشرة أو غير مباشرة من البنوك المرخصة خلافاً لتعليمات سلطة النقد. 7- رهن أي من موجوداته دون موافقة مسبقة من سلطة النقد وبشرط إلا يؤثر هذا الرهن على الالتزامات المالية للصراف. 8- الاحتفاظ بحسابات بالعملة الأجنبية في المصارف الأجنبية. 9- إصدار وقبول الحوالات الخارجية إلا إذا كان ذلك من خلال مصرف أو صراف من الفئة الأولى. 10- تصدير أوراق النقد والمسكوكات الأجنبية والمعادن الثمينة إلى الخارج إلا إذا تم من خلال مصرف أو صراف من الفئة الأولى. 11- شراء الشيكات المصرفية مؤجلة الاستحقاق. 12- التعامل بالمعادن الثمينة.

مادة (17)
إذا لم يباشر الصراف ممارسة أعمال الصرافة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص، فلسلطة النقد إلغاء الترخيص أو إمهال الصراف مدة أخرى لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويعتبر الترخيص ملغى حكماً إذا لم يباشر الصراف أعمال الصرافة خلال مدة الإمهال.

مادة (18)
يعتبر الترخيص ملغى حكماً إذا لم يقم الصراف بإتمام دفع رأس ماله خلال المدة التي تحددها له سلطة النقد، ويسري هذا الحكم على أي حالة ينخفض فيها رأس المال لأي سبب وفي أي وقت عن الحد المقرر في المادة 6 من هذا القرار.

مادة (19)
تضع سلطة النقد المواصفات والشروط اللازم توافرها في المكان الذي يمارس فيه الصراف أعماله.

مادة (20)
1- تحدد سلطة النقد هوامش بين أسعار بيع وشراء العملات يجب على الصراف الالتزام بها. 2- على الصراف الإعلان عن أسعار بيع وشراء العملات في مكان بارز من المحل.

مادة (21)
على الصراف الالتزام بما يلي: 1- أن يحتفظ دائما بالسجلات والحسابات المتفقة مع أصول ومبادئ المحاسبة السليمة. 2- أن يعين مدقق حسابات قانونياً لتدقيق ومراجعة حساباته سنوياً وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من بداية السنة المالية.

مادة (22)
1- تخضع سجلات الصراف وقيوده ومعاملاته للتدقيق والتفتيش من قبل سلطة النقد، وللمحافظ تفويض أي من موظفي سلطة النقد خطياً للقيام بتلك الإجراءات، على أن يكون لهؤلاء الموظفين ضبط السجلات والقيود العائدة للصراف إذا اقتضى الأمر ذلك. 2- على الصراف أن يقدم لموظفي سلطة النقد القائمين بالتدقيق والتفتيش جميع السجلات والقيود، وتعتبر أية معلومات يطلع عليها موظفو سلطة النقد خلال عملية التدقيق والتفتيش سرية ولا يجوز اطلاع الغير عليها.

مادة (23)
1- إذا تبين لسلطة النقد بعد التدقيق والتفتيش أن أعمال الصراف تسير في غير صالح المتعاملين معه أو المساهمين فعلى السلطة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعه، ويعتبر الصراف مخالفاً إذا امتنع عن الاستجابة للإجراءات التي تقررها سلطة النقد. 2- على الصراف إبلاغ سلطة النقد عن أية بوادر أو مؤشرات قد تؤدي الى وقوعه في ارتباك مالي.

مادة (24)
لا يجوز للصراف أن ينقل مركزه الرئيس أو أن يفتح فروعاً أو أن ينقله دون موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد وتبين السلطة الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

مادة (25)
1- يجوز لسلطة النقد أن تحدد ساعات التي يتوجب على الصراف أن يفتح فيها المحل، كذلك يجوز لها أن تعين أيام العطل والإجازات التي يغلق فيها المحل، ولا يجوز لصراف إغلاق محله أو التوقف عن العمل في غير هذه الأيام بما لا يتجاوز 7 أيام خلال مدة الترخيص دون موافقة من سلطة النقد. 2- على الصراف الذي يرغب في إنهاء عمله أو التوقف عنه إبلاغ سلطة النقد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من التوقف للتحقق من الالتزامات المترتبة عليه والوفاء بها.

مادة (26)
أ- على الصراف تزويد سلطة النقد بما يلي:- 1- حسابات ختامية نصف سنوية في موعد أقصاه نهاية الشهر الثامن من نفس السنة. 2- حساباته السنوية الختامية وذلك خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية على أن تكون معتمدة من مدقق حساباته القانوني. 3- أية معلومات أو بيانات تطلبها سلطة النقد أو تتطلبها القرارات أو التعليمات الصادرة عنها. ب- تكون الحسابات والمعلومات والبيانات المقدمة بموجب أحكام الفقرة أ من هذه المادة سرية.

مادة (27)
على مدقق الحسابات القانوني أن يخطر سلطة النقد كتابة عن أي نقص أو خطأ أو مخالفة في العمليات التي قام بمراجعتها.

مادة (28)
إذا خالف أي صراف أي حكم من أحكام هذا القرار أو التعليمات الصادرة بمقتضاه فلسلطة النقد اتخاذ أي من الإجراءات التالية: 1- إنذاره خطياً بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها. 2- إغلاق المحل ومنع الصراف من ممارسة أعمال الصرافة و للمدة التي تحددها. وإذا تكررت مخالفات الصراف فللسلطة إلغاء الترخيص نهائياً.

مادة (29)
يلغى الترخيص الممنوح إلى الصراف في أي من الحالات الآتية: 1- إذا توقف الصراف عن ممارسة أعمال الصرافة دون إخطار سلطة النقد. 2- إذا طلب الصراف إلغاء رخصته. 3- إذا اندمج مع صراف آخر. 4- إذا أشهر إفلاسه أو تقرر تصفيته.

مادة (30)
إذا تقرر إلغاء الترخيص تجري عملية التصفية وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين وتتولى سلطة النقد ممارسة الصلاحيات المنوطة بالمصفي.

مادة (31)
على الصرافين العاملين وقت صدور هذا القرار توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (32)
يصدر المحافظ القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (33)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 2/4/1997 ميلادية الموافق: 24/ من ذي القعدة/1417 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.