قرار رقم ( 51 ) لسنة 1995
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :-
مادة ( 1 )
يضاف العقيد / محمد زكي عمارة عضوا احتياطيا لعضوية محكمة أمن الدولة.
مادة ( 2 )
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه. وينشر في الجريدة الرسمية.
غزة في : 25 /2 /1995
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.