قرار رقم ( 51 ) لسنة 1995


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :-
مادة ( 1 )
يضاف العقيد / محمد زكي عمارة عضوا احتياطيا لعضوية محكمة أمن الدولة.

مادة ( 2 )
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه. وينشر في الجريدة الرسمية.

غزة في : 25 /2 /1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.