قرار رقم (49) لسنة 1995 بإنشاء محكمة أمن دولة عليا


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القرار رقم(1) لسنة 1994م باستمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967م، في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها. وعلى النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة 1962م وبخاصة المادة (59) منه،، وعلى القرار رقم (55) لسنة 1964م بشأن تشكيل المحاكم العسكرية و صلاحياتها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وبناءً على السلطات المخولة لنا أقرر ما يلي:-
مادة (1)
تشكل محكمة أمن دولة عليا من الضباط الآتي أسمائهم:- 1- العميد/عبد الفتاح رمضان الجعيدي رئيساً 2- العقيد/ سميح نصر عضواً 3- العقيد/ حمدي الريفي عضواً 4- المقدم/ محمد كرامة عيسى احتياط 5- الرائد القاضي/ عبد الكريم موسى سلمان المصري احتياط

مادة (2)
تشكل نيابة محكمة أمن الدولة من الضباط الآتي أسمائهم:- 1- المقدم القاضي/ محمد ذيب فرحات 2- الرائد القاضي/ صالح أبو جزر 3- الرائد القاضي/ أحمد المبيض

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة في: 16/2/1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.