قرار رقم ( 39 ) لسنة 1996
بشأن إنشاء محاكم بداية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون المحاكم رقم (26) لسنة 1952 المعمول به في الضفة الغربية،
أقرر ما يلي:-
مادة (1)
تنشأ محكمة بداية في كل من المحافظات التالية ويشمل اختصاصها المنطقة الإدارية للمحافظة
محافظة جنين ويكون مقرها جنين.
محافظة طولكرم وقلقيلية ويكون مقرها مدينة طولكرم.
محافظة بيت لحم ويكون مقرها مدينة بيت لحم
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 10/2/1996م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.